تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
- اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 5 ، ووجه الاستدلال أنه خرج من تحت العموم ما دون العشر بالإجماع نظرا إلى عدم الاعتداد بمخالفة ابن الجنيد حيث ذهب إلى كفاية الرضعة الواحدة ، وعدم الاعتداد به في الإجماع لمعلومية نسبه فيبقى الباقي وفيه : إن العموم وإن خصص بما دون العشر ولكن لا يعني أنه غير مخصص بالعشر أيضا ، فضلا عن عدم حجية الإجماع مع ورود الأخبار الكثيرة في هذه المسألة فلا معنى لهذا الإجماع ، واستدل لهذا القول بالأخبار . منها : خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ) 1 ، وفيه : إن سنده مشتمل على محمد بن سنان ، وقد ضعّفه الشيخ والنجاشي وأورد فيه الكشي قدحا عظيما وعن الفضل بن شاذان ( أنه من الكذابين المشهورين ) ، فمدح العلامة والمفيد له لا يفيد مع قدح هؤلاء الأكابر بالإضافة إلى أن الخبر المتقدم قد رواه الشيخ في التهذيب ، مع أن الصدوق قد رواه مع حذف ( ثم ترضع عشر رضعات ) والصدوق أسبق من الشيخ زمنا وأضبط منه خبرا من حيثية الكتابة ، ورواية الصدوق هي ( لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا ، قلت : وما المخبور ؟ قال : أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر ، أو خادم تشترى ، أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه ) « 2 » . واستدل لهذا القول بصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك اللّه ؟ فقال عليه السّلام : لا ، فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات ) 3 ، وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا ) 4 ، وهو يدل بالمفهوم على التحريم عند عدم التفريق ، ومثله خبر مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرقات فلا بأس ) 1 وهذه الأخبار الثلاثة الدالة على كفاية العشر رضعات مع ضعف سند بعضها ، وكون دلالة بعضها على -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 11 و 7 و 21 و 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 19 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 229 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي