بها مرجّح لها فيما سيأتي ( 1 ) .
ويمكن أن يقال هنا : تعارض الأصل والظاهر ( 2 ) فيرجح الأصل ( 3 ) ، وخلافه ( 4 ) خرج بالنص .
وهو ( 5 ) منفي هنا . هذا إذا لم تقم بينة ( فإن أقامت بينة ( 6 ) فالعقد لها ، وإن أقام بينة ) ولم تقم هي ( فالعقد ) على الأخت ( له ) .
ويشكل أيضا ( 7 ) مع معارضة دخوله بالمدعية لما سيأتي من أنه ( 8 ) مرجّح على البينة ( 9 ) ، ومع ذلك فهو مكذب بفعله ( 10 ) لبينته ، إلا أن يقال كما سبق : إن ذلك ( 11 ) على خلاف الأصل ( 12 ) ، ويمنع كونه ( 13 ) تكذيبا بل هو ( 14 ) أعم
شرح
( 1 ) عند تعارض البيّنتين .
( 2 ) فالأصل مع الرجل من أنه منكر ، والظاهر مع المدعية من أنها منكرة .
( 3 ) كما هو القاعدة في ذلك .
( 4 ) أي خلاف تقديم الأصل على الظاهر لا يكون إلا بالنص ، والنص قد ورد عند وجود البيّنتين ، ففي مقامنا هو فقدان البينة من كلا الطرفين فلا نص .
( 5 ) أي النص .
( 6 ) الصورة الثانية ، وهي ما لو أقام أحدهما بينة ، فيقضى له بها ، سواء كان ذلك من الرجل على دعواه زوجيته من المرأة ، أو كان ذلك من أختها المدعية على الرجل الزوجية ، وهذا هو مقتضى تقديم قول المدعي مع بينته إلا إذا كانت البينة من الرجل وقد دخل بالمدعية فالوجهان السابقان ، لكون فعله بالدخول مكذبا لبينته .
ولكن يمكن دفعه بأعمية الدخول ، وأصالة الصحة لا تشخص وجهه بل تلزم بعدم تحميل آثار الزنا عليه إذ يحتمل أن يكون الدخول للشبهة .
( 7 ) أي الحكم بكون العقد له على أخت المدعية عند إقامته البينة على ذلك وقد دخل بالمدعية .
( 8 ) أي الدخول .
( 9 ) كما يستفاد من الخبر الآتي عند وجود البينتين .
( 10 ) من الدخول بالمدعية .
( 11 ) أي الترجيح بالدخول .
( 12 ) والأصل مقدم .
( 13 ) أي كون الدخول .
( 14 ) أي الدخول .