تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
نفوذ ( 1 ) الاقرار على نفسها وهو ( 2 ) غير مناف . ومن عدم ( 3 ) ثبوتها ( 4 ) ظاهرا ، مع أنه ( 5 ) إقرار في حق الوارث ( 6 ) .

[ الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزوجية ]

( الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزوجية حلف ) ( 7 ) على نفي زوجية المدعية ، لأنه منكر ، ودعواه زوجية الأخت ( 8 ) متعلق بها ( 9 ) وهو أمر آخر . ويشكل تقديم قوله ( 10 ) مع دخوله بالمدعية ( 11 ) للنص ( 12 ) ، على أن الدخول
شرح
( 1 ) دليل الجواز . ( 2 ) أي إرث الأول غير مناف لإرث الثاني . ( 3 ) دليل عدم الجواز . ( 4 ) أي الزوجية . ( 5 ) أي مع الاعتراف بالزوجية للأول وهو دليل ثان على عدم الجواز . ( 6 ) فلا يسمع . ( 7 ) لو ادعى الرجل زوجية امرأة فأنكرت ، وادعت أختها عليه الزوجية فأنكر ، فهنا دعويان ، إحداهما من الرجل على المرأة ، والثانية من أختها على ذلك الرجل ، وحينئذ إما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين ، أو يكون لأحدهما دون الآخر ، أو يكون لكليهما فالصور ثلاث ، وعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين ، فتحلف المرأة على نفي دعواه ويحلف هو على نفي دعوى أختها ، هذا إذا لم يكن قد دخل بالمدعية . أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر بحسب الأصل ، إذ الأصل عدم الزوجية بين المدعية وبينه ، أو يرجع إلى يمينها لموافقة قولها الظاهر ، لأن الظاهر هو الزوجية عند الدخول بحسب الفرض بعد حمل الفعل بالدخول على كونه عن عقد صيانة لفعل المسلم عن الفساد ، مع الالتفات إلى أن فعله بالدخول مكذب لنفيه الزوجية ، وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل الظاهر ، والأول أقوى لترجيح الأصل بعد كون الدخول أعم من الزوجية وأصالة الصحة لا تشخص وجه الفعل بل تلزم بعدم تحميل آثار الزنا عليه لاحتمال أن يكون الدخول عن شبهة ، وأما بقية الصور فسيأتي الكلام فيها . ( 8 ) أي أخت المدعية . ( 9 ) أي بالأخت ، فيرجع فيها إلى القواعد المقررة في القضاء . ( 10 ) من باب أنه منكر . ( 11 ) لأنه مع الدخول يكون فعله مكذبا لقوله ظاهرا . ( 12 ) الآتي عند وجود البيّنتين .