نفوذ ( 1 ) الاقرار على نفسها وهو ( 2 ) غير مناف . ومن عدم ( 3 ) ثبوتها ( 4 ) ظاهرا ، مع أنه ( 5 ) إقرار في حق الوارث ( 6 ) .
[ الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزوجية ]
( الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزوجية حلف ) ( 7 ) على نفي زوجية المدعية ، لأنه منكر ، ودعواه زوجية الأخت ( 8 ) متعلق بها ( 9 ) وهو أمر آخر .
ويشكل تقديم قوله ( 10 ) مع دخوله بالمدعية ( 11 ) للنص ( 12 ) ، على أن الدخول
شرح
( 1 ) دليل الجواز .
( 2 ) أي إرث الأول غير مناف لإرث الثاني .
( 3 ) دليل عدم الجواز .
( 4 ) أي الزوجية .
( 5 ) أي مع الاعتراف بالزوجية للأول وهو دليل ثان على عدم الجواز .
( 6 ) فلا يسمع .
( 7 ) لو ادعى الرجل زوجية امرأة فأنكرت ، وادعت أختها عليه الزوجية فأنكر ، فهنا دعويان ، إحداهما من الرجل على المرأة ، والثانية من أختها على ذلك الرجل ، وحينئذ إما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين ، أو يكون لأحدهما دون الآخر ، أو يكون لكليهما فالصور ثلاث ، وعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين ، فتحلف المرأة على نفي دعواه ويحلف هو على نفي دعوى أختها ، هذا إذا لم يكن قد دخل بالمدعية .
أما لو دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر بحسب الأصل ، إذ الأصل عدم الزوجية بين المدعية وبينه ، أو يرجع إلى يمينها لموافقة قولها الظاهر ، لأن الظاهر هو الزوجية عند الدخول بحسب الفرض بعد حمل الفعل بالدخول على كونه عن عقد صيانة لفعل المسلم عن الفساد ، مع الالتفات إلى أن فعله بالدخول مكذب لنفيه الزوجية ، وجهان يرجعان إلى تعارض الأصل الظاهر ، والأول أقوى لترجيح الأصل بعد كون الدخول أعم من الزوجية وأصالة الصحة لا تشخص وجه الفعل بل تلزم بعدم تحميل آثار الزنا عليه لاحتمال أن يكون الدخول عن شبهة ، وأما بقية الصور فسيأتي الكلام فيها .
( 8 ) أي أخت المدعية .
( 9 ) أي بالأخت ، فيرجع فيها إلى القواعد المقررة في القضاء .
( 10 ) من باب أنه منكر .
( 11 ) لأنه مع الدخول يكون فعله مكذبا لقوله ظاهرا .
( 12 ) الآتي عند وجود البيّنتين .