ثبوتها ( 1 ) لذلك ( 2 ) ، ولئلا ( 3 ) يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو الحاجة .
( ولو أقاما بينة ) ( 4 ) فإما أن تكونا مطلقتين ، أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة ،
شرح
( 1 ) أي عدم ثبوت اليمين .
( 2 ) أي لعدم تعرض الأصحاب له .
( 3 ) أي ومع عدم تعرض النص مع أنه في مقام البيان ، فلو كانت اليمين لازمة وقد سكت النص عن البيان فيلزم تأخره عن وقت الخطاب أو الحاجة وهو قبيح على الحكيم كما قرر في محله .
( 4 ) فتارة تكون البينتان مطلقتين ، وأخرى مؤرختين ، وثالثة تكون إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، والمؤرختان تارة يتفق تاريخهما وأخرى يختلف ، ومع الاختلاف فتارة يتقدم تاريخ بينته وأخرى يتقدم تاريخ بينتها ، فالصور ست ، لأن المؤرختين ثلاث صور ، الاتفاق أو تقديم تاريخ بينة الرجل ، أو تقديم تاريخ بينة المرأة ، والمطلقتين صورة واحدة فالمجموع أربع صور ، ثم لو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فهي صورتان لأن المؤرخة تارة تكون بينة الرجل وأخرى بينة المرأة ، فالمجموع ست صور .
وعلى الجميع فتارة يكون مع الدخول بالمدعية وأخرى مع عدمه فالمجموع اثنتا عشرة صورة ، والبحث فيها تارة بحسب القواعد وأخرى بحسب النص الخاص ، ولكن المشهور قد عمل به فيقتصر عليه .
والنص هو خبر الزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام ( في رجل ادّعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بوليّ وشهود ، ولم يوقتا وقتا ، فكتب عليه السّلام : إن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها ) « 1 » .
والخبر صريح في تقديم بينة المرأة في سبعة موارد ، ستة وهي جميع الصور المدخول بها ، والسابع عند عدم الدخول ما لو تقدم تاريخ بينتها على تاريخ بينته .
وهو صريح في تقديم بينة الرجل في خمسة موارد ، وهي جميع موارد عدم الدخول ما عدا تقدم تاريخ بينتها ، وقد عمل به الأصحاب ، وعن جامع المقاصد : كأن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وعن المسالك : لا يظهر فيه خلاف بينهم ، ومعه لا داعي للمناقشة في سنده وإن كان ضعيفا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب عقد النكاح حديث 1 .