من تعلق ( 1 ) حق الزوجية في الجملة ( 2 ) . وكون تزويجها ( 3 ) يمنع من نفوذ اقرارها به ( 4 ) على تقدير رجوعها ( 5 ) ، لأنه ( 6 ) اقرار في حق الزوج الثاني . ومن عدم ( 7 ) ثبوته ( 8 ) ،
وهو الأقوى ، فيتوجه اليمين ( 9 ) متى طلبه المدعي ، كما يصح ( 10 ) تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته ( 11 ) ، استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا ، ولاستلزام المنع منه ( 12 ) الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي ، أو أخر الإحلاف .
شرح
- نكاحه على فرض اعترافه وجهان : من تعلق حق الزوجية في الجملة بالدعوى وتوجه اليمين ، وأيضا فإن تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها بذلك ، لأن إقرارها حينئذ يصير إقرارا في حق الزوج الثاني فلا تتزوج قبل الحلف .
ومن عدم ثبوت ذلك فلها التزويج استصحابا للحكم الثابت في حق المنكر قبل الدعوى ويؤيده صحة تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره إلى أن يثبت الحكم عليه أوله .
( 1 ) دليل عدم الجواز .
( 2 ) ولو بالادعاء من حيثية توجه اليمين عليه .
( 3 ) وهذا يتم على تقدير كون المنكر هو المرأة ، وحاصله أنه لو جاز لها التزويج بالثاني ثم أرادت أن ترجع عن إنكارها وتعترف بالزوجية للأول ، فهذا الاعتراف ضرر على الزوج الثاني فلا يسمع ، ولذا تمنع من التزويج الثاني حتى لا يكون مانعا عن إقرارها بالزواج الأول .
( 4 ) بما أنكرته أولا من الزوجية للأول .
( 5 ) أي تقدير رجوعها من إنكارها .
( 6 ) أي إقرارها بالزوجية للأول بعد التزويج من الثاني .
( 7 ) دليل الجواز وقد تقدم شرحه .
( 8 ) أي ثبوت حق الزوجية بالادعاء ومن حيثية اليمين استصحابا للحكم الثابت قبل الدعوى .
( 9 ) أي يتوجه اليمين على المنكر ولو تزوج التزويج الممتنع عليه على تقدير الاعتراف .
( 10 ) تعليل لأقوائية الثاني .
( 11 ) أي قبل ثبوت ما يدعيه المدعي .
( 12 ) أي منع المنكر من التصرف فيما يدعيه المدعي ، وهو مستلزم للحرج .