تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
دون النفقة ( 1 ) . وفي الأمة الوجهان ( 2 ) ، وأولى ( 3 ) بالتحريم . ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها ( 4 ) . ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم ( 5 ) ، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك ( 6 ) . وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء ( 7 ) وجهان أجودهما العدم ( 8 ) وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص ، وإن وجبت الدية في الجميع ( 9 ) .
شرح
الصغر والإفضاء وهذا موجود في الأجنبية والأمة ، وفي كليهما ضعف ، لأن الحكم بالتحريم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن من النصوص وهو الزوجة . ( 1 ) وفيه : إن دليل وجوب النفقة على المفضاة هو صحيح الحلبي المتقدم « 1 » وهو صريح في اختصاص الحكم بالزوجة فقط فيقتصر عليها ، وفي غيرها يرجع إلى القواعد المقتضية للعدم . ( 2 ) من الثبوت وعدمه الواردان في الزوجة ، وقد عرفت أن الأقوى عدم الثبوت . ( 3 ) أي والأمة أولى بالتحريم من الأجنبية ، لكونها أقرب إلى الزوجة . ( 4 ) فعتقها بحكم طلاق الحرة ، وينبغي ثبوت النفقة عليه حينئذ ، ولكن قد عرفت عدم شمول الحكم للأمة . ( 5 ) لاختصاص صحيح حمران وخبر يزيد المتقدمين بالزوجة الصغيرة . ( 6 ) أي بعد التسع ، ووجه الأولوية أن الحكم في النصوص السابقة مختص بالزوج فيما لو أفضى الزوجة الصغيرة ، فلا يشمل الأجنبي فيما لو أفضى الصغيرة ، ومن باب أولى لا يشمل الأجنبي فيما لو أفضى الكبيرة . ( 7 ) كالأصبع . ( 8 ) لخروجه عن مورد النص . ( 9 ) أي في الزوجة المفضاة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وفي الأجنبية كذلك وفي الأمة كذلك ، وسواء كان الإفضاء بالمعهود أو بالإصبع لصحيح سليمان بن خالد ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 152 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي