تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ الفصل الثاني في العقد ]

( الفصل الثاني في العقد )

[ في الإيجاب والقبول ]

ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة ( 1 )
شرح
-يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا« 1 » . الثامن : تحريم الصدقة الواجبة أعني الزكاة للنبوي ( إنا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ) « 2 » ، وفي تحريم المندوبة خلاف . التاسع : تحريم خائنة الأعين ، وهي الغمز بها ، بمعنى الإيماء بها إلى مباح على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال للنبوي ( ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين ) « 3 » ، وعلل بأنها تشبه الخيانة من حيث الإخفاء . العاشر : أبيح له الوصال في الصوم ، والوصال إما الجمع بين الليل والنهار بالإمساك ، وإما تأخير عشائه إلى وقت سحوره . الحادي عشر : أنه ينام قلبه ولا تنام عينه ، وأنه يبصر ورائه كما يبصر أمامه ، وقد ذكر من خصائصه غير ذلك حتى أن العلامة في التذكرة قد ذكر ما يزيد على السبعين فراجع . ( 1 ) يشترط في النكاح الإيجاب والقبول اللفظيين بلا خلاف فيه بل عليه إجماع علماء المسلمين ، قال في الحدائق : ( أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين ) ، وإلى ما في النكاح من شوب العبادة التي لا تتلقى إلا من الشارع كما في الجواهر وكشف اللثام والمسالك وغيرها المقتضي لحصر النكاح باللفظ الوارد من الشارع ، وإلى جملة من النصوص الدالة على انحصار العقد باللفظ . منها : صحيح بريد العجلي ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل : وأخذن منكم ميثاقا غليظا ، فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : غليظا ، فهو ماء الرجل يفضيه إليها ) « 4 » ، وهو ظاهر في انحصار العقد باللفظ ، وخبر هشام بن سالم ( قلت كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا أو كذا درهما ) « 5 » ومثلها غيرها من النصوص الواردة في اعتبار اللفظ في المتعة . -
هامش
( 1 ) سورة المزمل ، الآيات : 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 6 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 40 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النكاح وأولياء العقد حديث 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المتعة حديث 3 .