تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
مسماه ، وهو الموجب للغسل ، ولا يشترط الإنزال ، ولا يكفي الدبر ، ( و ) كذا ( لا يجوز ) الدخول ( قبل ) إكمالها ( تسع ) سنين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغها تسع سنين للأخبار . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ) « 1 » ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ) 2 ونحوه خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام 3 ، والتخيير فيهما يوجب حمل الأكثر على الاستحباب ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين الدائم والمتمتع بها ، ثم إن صريح الأخبار حرمة الوطي بمعنى الدخول في الفرج ، وأما غير ذلك من باقي الاستمتاعات من النظر واللمس والضم والتفخيذ فجائز للأصل السالم عن المعارض ، ومنه تعرف ما ذهب إليه الشارح هنا في الروضة من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطي ليس في محله ، نعم الظاهر أن الدخول في الدبر كالدخول في القبل محرم لإطلاق النصوص المتقدمة . ثم إذا تزوج بالصغيرة المذكورة ودخل بها فهو آثم بلا إشكال ، ولكن هل تحرم عليه حينئذ كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية وابن إدريس لمرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ) 1 . وعلى المشهور أنها لا تحرم إلا مع الإفضاء لصحيح حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال عليه السّلام : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه ) 2 ، وخبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل اقتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق ) 1 . ومقتضى الجمع بين الأخبار أن الدخول قبل التسع مع الإفضاء يوجب التحريم ، فما عن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 2 و 4 . ( 4 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 و 1 . ( 5 ) ( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3 .