اخترناه ( 1 ) يحرم عليه أختها ( 2 ) والخامسة ( 3 ) ، وهل يحرم عليه وطؤها ( 4 ) في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما ذلك ( 5 ) ، ويجوز له طلاقها ( 6 ) ، ولا تسقط به ( 7 ) النفقة ( 8 ) وإن كان ( 9 ) بائنا . ولو تزوجت بغيره ففي سقوطها ( 10 ) وجهان ، فإن طلقها الثاني بائنا عادت ( 11 ) ، وكذا لو تعذر انفاقه ( 12 ) عليها لغيبة ، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا ( 13 ) لإطلاق النص ، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها ( 14 ) .
وهل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك ( 15 ) في التحريم المؤبد ،
شرح
( 1 ) من عدم خروج المرأة عن حبالته وإن حرمت عليه .
( 2 ) مع عدم الطلاق .
( 3 ) أي المرأة الخامسة .
( 4 ) أي وطء التي أفضاها .
( 5 ) أي الحرمة ، وقد تقدم ما فيه بالنسبة للاستمتاع بغير الوطء في الدبر .
( 6 ) كما هو صريح خبر بريد المتقدم .
( 7 ) أي بالطلاق .
( 8 ) وقد تقدم الكلام فيه .
( 9 ) أي الطلاق .
( 10 ) أي سقوط النفقة ، وقد تقدم أنها لا تسقط لوجود علة الإنفاق وهي الإفضاء ، ووجه السقوط أن الإنفاق ما لو لم تتزوج هو الفرد المتيقن من الحكم فيقتصر عليه فيما خالف الأصل .
( 11 ) أي عادت النفقة بناء على سقوطها بالتزويج من غيره .
( 12 ) أي إنفاق الزوج الثاني .
( 13 ) سواء تزوجت بغير الزوج الأول أم لا ، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني أم لا .
( 14 ) وقد تقدم الكلام فيه .
( 15 ) أي الثبوت ذهب العلامة وولده إلى تحريم الأجنبية لو أفضاها بالزنا أو بشبهة ، وذهب غيرهما إلى تحريم الأجنبية والأمة ، وعن جماعة منهم صاحب الجواهر اختصاص الحرمة بالزوجة الصغيرة المفضاة كما هو مورد النصوص فيتعين الرجوع في غيرها إلى القواعد المقتضية للعدم .
ومن ذهب إلى تعميم الحكم للأجنبية اعتمد على الأولوية فيها لوجود الاثم ، ومن ذهب إلى تعميم الحكم للأجنبية والأمة اعتمد على أن مناط الحرمة في الأخبار المتقدمة هو -