تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
- في دبرها ؟ قال عليه السّلام : نعم ذلك له ، قلت : وأنت تفعل ؟ قال عليه السّلام : إنا لا نفعل ذلك ) « 1 » ، وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال عليه السّلام : لا بأس ) « 2 » ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال عليه السّلام : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول اللّه عز وجل : فأتوهنّ من حيث أمركم اللّه ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه ، إن اللّه عز وجل يقول :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) 3 ، والأخير قيّد الجواز برضاها ، وهو صالح للتقييد بعد صحة سنده وإطلاق سائر النصوص المجوّزة بالإضافة إلى كونه موافق للاعتبار نظرا إلى عموم كونه من حقوق الزوجية فيتوقف جوازه على رضاها . وعن القميين وابن حمزة وأبي الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل الحرمة للأخبار . منها : صحيح معمر بن خلاد ( قال لي أبو الحسن عليه السّلام : أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال عليه السّلام : إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل اللّه عز وجل :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، من خلف أو قدّام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن ) « 4 » وخبر سدير عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : محاش النساء على أمتي حرام ) « 5 » ومرسل الصدوق في الفقيه ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام ) 6 ومثلها غيرها ، والجميع قاصر السند أو الدلالة ، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة الشديدة . هذا كله في الأخبار وأما الآيات فقد استدل المجوّز بقوله تعالى :فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ« 7 » بتقريب أن لفظ ( أنّى ) إما لخصوص المكان كما عن أئمة اللغة أو للأعم منه ومن الكيف وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، وكونها حرثا لا يستلزم تقييد الإتيان بموضع الحرث ، بل المرأة نفسها شبّهت بالحرث ورخّص في إتيانها ، ولذا جاز التفخيذ ونحوه ، واستدل المانع بقوله -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 و 5 . ( 7 ) سورة البقرة ، الآية : 223 .