البصر ( 1 ) ، وحفظ الفرج مطلقا ( 2 ) ، ولا يرد دخولهن في نسائهن ( 3 ) ، لاختصاصهن بالمسلمات ، وعموم ( 4 ) ملك اليمين للكافرات .
ولا يخفى أن هذا ( 5 ) كله خلاف ظاهر الآية ( 6 ) من غير وجه للتخصيص ظاهرا ،
[ في ما يجوز استمتاع الزوج به ]
( ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ( 7 ) ، إلا القبل في الحيض ، والنفاس ) ( 8 ) وهو موضع وفاق إلا من شاذّ من الأصحاب حيث حرّم النظر إلى الفرج ( 9 ) والأخبار ( 10 ) ناطقة بالجواز ( 11 ) ، وكذا القول في الأمة .
( والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة ) من غير تحريم على أشهر القولين ( 12 ) والروايتين ، وظاهر آية الحرث ( وفي رواية ) سدير عن الصادق عليه السّلام
شرح
( 1 ) عن الرجال .
( 2 ) عن الرجال والنساء ، لكن لا يتم الاستدلال به إلا مع ضميمة ما ورد في مرسلة الشيخ المتقدمة أن المراد بملك اليمين خصوص الإماء دون العبيد الذكران .
( 3 ) وهم وحاصله : إن الإماء داخلات في نسائهن الواردة في نفس الآية فلا داعي لإعادة ذكرهن ، وليس حكم الإماء من الأمور المهمة في هذا الباب حتى يعاد ذكرهن للتأكيد بل أمرهن أضعف من ذلك ، وهذا ما أورده الشارح في المسالك على من استدل بكون ملك اليمين مختصا بالإماء ، ولكنه هنا في الروضة أجاب عنه بأن لفظ النساء الوارد في الآية مختص بالمسلمات مع أن ملك اليمين يشمل الكافرات فلذا جازت الإعادة لوجود الفائدة .
( 4 ) الواو حالية أي والحال أن ملك اليمين عام يشمل الكافرات .
( 5 ) أي المذكور من الدليل على عدم الجواز .
( 6 ) لكونها عامة تشمل الذكور والإماء .
( 7 ) وهو من القطعيات .
( 8 ) على ما تقدم بيانه في محرمات الحائض والنفساء .
( 9 ) كما عن ابن حمزة وقد تقدم .
( 10 ) وقد تقدمت .
( 11 ) بجواز النظر إلى الفرج .
( 12 ) ويشهد له جملة من النصوص .
منها : صحيح صفوان ( قلت للرضا عليه السّلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك ، واستحي منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته -