منشأه ظاهر قوله تعالى :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
المتناول بعمومه لموضع النزاع ( 1 ) .
وما قيل ( 2 ) من اختصاصه ( 3 ) بالإماء جمعا بينه ( 4 ) ، وبين الأمر ( 5 ) بغض
شرح
- وقد استدل للجواز بقوله تعالى :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ« 1 » وللأخبار .
منها : صحيح معاوية بن عمار ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال عليه السّلام : لا بأس ) « 2 » ، والصحيح عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك ) 3 ، وقال في الكافي ( وفي رواية أخرى : لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا ) 4 ، وخبر إسحاق بن عمار ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال عليه السّلام : نعم وإلى ساقها ) 5 ، وخبر القاسم الصيقل ( كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك اختلفوا عليّ فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب عليه السّلام :
سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإن ذلك مكروه ) 6 .
ومقتضى العمل بها هو القول بالجوز إلا أن المشهور قد أعرضوا عنها فلا بد من حملها على التقية أو الضرورة ، وأما الآية فقد تقدم ما في مرسلة الشيخ في الخلاف ( روى أصحابنا في قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ، أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران ) « 7 » .
( 1 ) وهو الخصي المملوك لها ، وإذا جاز نظرها إليه ، فيجوز العكس للتلازم .
( 2 ) دليل عدم الجواز .
( 3 ) أي اختصاص قوله تعالى :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ« 8 » .
( 4 ) بين قوله تعالى المتقدم .
( 5 ) في قوله تعالى :وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ« 9 » .
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 31 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 و 1 و 2 و 6 و 7 .
( 7 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 9 .
( 8 ) سورة النور ، الآية : 31 .
( 9 ) سورة النور ، الآية : 31 .