تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( ويجوز النظر إلى وجه الأمة ) ( 1 ) أي أمة الغير ، ( ويديها ) ، وكذا ( الذمية ) ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) يجوز النظر إلى وجه أمة الغير إذا أراد شراءها ، وكذا النظر إلى كفيها ومحاسنها وشعرها بلا خلاف فيه كما في المسالك وإن لم يكن بإذن المولى ، لأن عرضها للبيع قرينة الاذن في ذلك ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال عليه السّلام : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ، ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه ) « 1 » ، وخبر حبيب بن المعلّى الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إني اعترضت جواري المدينة فأفديت ، فقال عليه السّلام : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه ) 2 ومثلها غيرها . وهل يجوز الزيادة على ذلك من باقي جسدها ما عدا العورة ، فعن التذكرة الجواز لدعاء الحاجة للتطلع إليها لئلا يكون بها عيب ، وقيده في الدروس بتحليل المولى ، ومعه يجوز النظر إلى العورة أيضا ، وعن السرائر وغيره الحرمة . ثم هل يجوز المسّ مع النظر أو لا ، صريح خبر أبي بصير الجواز ، وفي المسالك استحسانه مع توقف الغرض عليه وإلا فتركه أحسن إلا مع التحليل ، ثم الجواز مقيد بعدم التلذذ والريبة لأنه القدر المتيقن من النصوص ، فيبقى غيره تحت عموم حرمة النظر واللمس . ( 2 ) المشهور على جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ) 1 وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام ( لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة ) 2 ، واستدل للحكم المذكور بأن نساء أهل الذمة بمنزلة الإماء للمسلمين لأن الكفار فيء للمسلمين وإنما يحرّمهم الذمة فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد ، وفيه : إن الملك إنما يكون بالاسترقاق . واستدل للحكم بأنهن ملك الإمام عليه السّلام كما في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن أهل الكتاب مماليك الإمام ) 3 ، وخبر زرارة عنه عليه السّلام ( إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبيد الضريبة إلى مواليهم ) 4 ، وصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وهم مماليك للإمام فمن أسلم -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 112 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب العدد حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 132 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي