تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( السوداء ، أو الزلزلة ) ( 1 ) فعن الباقر عليه السّلام أنه قال : « والذي بعث محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالنبوة ، واختصه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين » ( 2 ) ( وأول ليلة من كل شهر ( 3 ) إلا شهر رمضان ، ونصفه ) عطف على أول ( 4 ) ، لا على المستثنى ، ففي الوصية « يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها ، وإلى ولدها » . وعن الصادق عليه السّلام : « يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ( 5 ) ، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، وروى الصدوق عن علي عليه السّلام أنه قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله عزّ وجلّ :
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
( 6 ) . ( وفي السفر مع عدم الماء ) للنهي ( 7 ) عنه عن الكاظم عليه السّلام مستثنيا منه خوفه على نفسه .
شرح
( 1 ) كل ذلك لصحيح سالم عن أبي جعفر عليه السّلام « 1 » وقد تقدم . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 46 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . ( 3 ) كما في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام ( لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، وفيها أيضا : يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة ) « 2 » ومثلها غيرها . ( 4 ) أي فيكون النصف كالأول مكروها . ( 5 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 4 . ( 7 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 ، والخبر هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ؟ فقال : إن الشبق يخاف على نفسه ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .