الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب ( وبعد الغروب ( 1 ) حتى يذهب الشفق ) الأحمر ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لوروده معه في الخبر ، ( وعاريا ) ( 2 ) للنهي عنه ، رواه الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ( 3 ) ، أو الوضوء ) ( 4 ) قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يكره أن يغشي
شرح
- الإنسان ) « 1 » إلا زوال يوم الخميس فيستحب كما في الخبر المتقدم ( لأن الشيطان لا يقرب من يقضي بينهما حتى يشيب ويكون فهما ويرزق السلامة في الدين والدنيا ) 2 .
( 1 ) لصحيح سالم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قلت : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الليلة واليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء ، واليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة ، وقد بات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة ؟
قال : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها ، وقد عيّر اللّه أقواما فقال جل وعزّ في كتابه : وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ، ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : وأيم اللّه لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنها ، وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب ) « 3 » .
( 2 ) ففي خبر محمد بن العيص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أجامع وأنا عريان ، فقال عليه السّلام :
لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ) « 4 » ، وقد ورد « 5 » أنه من فعل الحمار وأن الملائكة تخرج من بينهما .
( 3 ) للنبوي ( يكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه ) « 6 » .
( 4 ) كما في النهاية والمهذب والوسيلة والقواعد وغيرها ، وقال في الجواهر ( ولم نعرف له -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 149 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 ، والباب - 151 منها حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 69 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 70 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .