صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا » .
وهل يعتبر كونه مميزا وجه ، يشعر به الخبر الأول ، وأما الثاني فمطلق .
( والنظر إلى الفرج حال الجماع ) ( 1 ) وغيره ، وحال الجماع أشد كراهة ، وإلى باطن الفرج أقوى شدة ، وحرمه بعض الأصحاب ، وقد روي أنه يورث العمى في الولد .
( والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ) ( 2 ) للنهي عنه ( والكلام ) من كل منهما ( عند التقاء الختانين إلا بذكر اللّه تعالى ) قال الصادق عليه السّلام ( 3 ) : « اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس » ومن الرجل آكد « ففي وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس » ( 4 ) ( وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند هبوب الريح الصفراء ، أو )
شرح
( 1 ) للأخبار :
منها : موثق سماعة ( سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلا أنه يورّث العمى ) « 1 » ، وفي آخر ( لا ينظر الرجل إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورّث العمى في الولد ) 2 .
وعن ابن حمزة الحرمة وهو ضعيف لما سمعته من موثق سماعة ، ولخبر أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ فقال : لا بأس ) 3 ، نعم المستفاد كراهة النظر إلى الفرج مطلقا للنبوي ( وكره النظر إلى فروج النساء ، وقال : إنه يورّث العمى ) 4 .
( 2 ) لخبر محمد بن العيص المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أجامع وأنا عريان ، قال عليه السّلام :
لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ) « 5 » ومثله غيره .
( 3 ) كما في خبر عبد اللّه بن سنان « 6 » ، وأما استثناء ذكر اللّه تعالى لأنه حسن على كل حال بل وما دل على استحباب البسملة وقد تقدم بالإضافة إلى انصراف الكلام المنهي عنه إلى كلام الآدميين .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 و 5 و 2 و 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 69 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .