تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
تبرع ( 1 ) وإن قصد العامل العوض ، وبين غيره ( 2 ) ، لأن الأول متبرع محضا ، بخلاف الثاني . واستقرب المصنف ( 3 ) الأول ( 4 ) . والتفصيل متجه .

[ مسائل ]

( مسائل )

[ في ما لم يعيّن جعل ]

( كلما لم يعيّن جعل ( 5 ) ) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق ( 6 ) ، أو لذكره مبهما ( 7 ) كما سلف ( 8 ) ( فأجرة المثل ) لمن عمل مقتضاه ( 9 ) ، سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل ، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا ( 10 ) فلا شيء . وقيل : لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء ( 11 ) ، والأول أجود . نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شيء للعامل ( 12 ) ، كمن أمر غيره بعمل ( 13 ) من غير أن يذكر له أجرة ( إلا في رد الآبق من المصر ) الذي فيه ( 14 ) مالكه إليه ( 15 )
شرح
( 1 ) فلا شيء له . ( 2 ) بحيث يجهل أن العمل بدون الجعل تبرع فيستحق الأجرة . ( 3 ) في الدروس . ( 4 ) وهو استحقاق العامل للعوض مطلقا . ( 5 ) من قبل المالك . ( 6 ) هذه هي الصورة الثالثة المتقدمة في شرحنا ، ومعنى الإطلاق أنه لم يعيّن الأجرة لا جملة . ولا تفصيلا . ( 7 ) هذه هي الصورة الثانية المتقدمة في شرحنا ، والمعنى لذكر المالك العوض مبهما ومجملا . ( 8 ) عند قول المصنف ( كمن ردّ عبدي فله مال أو شيء ) . ( 9 ) أي مقتضى الاستدعاء . ( 10 ) كما في الصورة الرابعة المتقدمة في شرحنا . ( 11 ) إشارة إلى الخلاف في الصورة الثانية ، وهو قول المحقق والعلامة والمصنف في اللمعة كما سبق . ( 12 ) لأن الإطلاق محمول على العرف ، ولا أجرة لمثله عند العرف . ( 13 ) في غير الجعالة . ( 14 ) في المصر . ( 15 ) أي رده مالك الآبق .