مطلقا ( 1 ) على مسلم ، ( ولو ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام ) ( 2 ) ولو ملفقة ( 3 ) ، وفي دخول الليالي وجهان ( 4 ) . نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، ولو ادعى أنه ( 5 ) في بلد آخر أجّل زمانا يسع ذهابه ، وإيابه ( 6 ) ، وثلاثة ( ما لم يتضرر المشتري ) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام .
وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ( 7 ) والموجود في كلامه في الدروس ، وكلام غيره اعتباره ( 8 ) في البلد النائي خاصة .
شرح
ومما تقرر يظهر فيما لو كان الشفيع مسلما فله الشفعة على المشتري مسلما كان أو كافرا ، وسواء كان الشراء من مسلم أو كافر ، ولو كان الشفيع كافرا فلا شفعة له على المشتري المسلم سواء اشترى من مسلم أو كافر ، نعم لو كان الشفيع كافرا فله الشفعة على المشتري الكافر سواء اشترى من مسلم أو كافر .
( 1 ) سواء كان ذميا أم لا لعموم الدليل النافي .
( 2 ) لإحضاره ، بلا خلاف فيه ، لخبر علي بن مهزيار المتقدم ، هذا إذا كان الثمن في البلد ، ولو كان في غير بلد حضورهما أجل مقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده مع ثلاثة أيام كما يقتضيه الخبر المتقدم ، وأيضا هو مما لا خلاف فيه ، نعم قيد الحكم الثاني في الغنية بما إذا لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر ، وإلا بطلت شفعته لنفي الضرر وقد ادعى عليه ابن زهرة الإجماع .
( 3 ) بحيث يحسب له من الرابع ما فاته من الأول .
( 4 ) فعلى القول بأن اليوم شامل للّيل فتعتبر الليالي الثلاث وإلا فلا ، وعلى القول بالعدم فالليالي الوسطى وهي ليلة اليوم الثاني والثالث داخلة تبعا لدخول يوم الثالث في وقت الانتظار من دون أن تدخل ليلة اليوم الأول ، إلا إذا كان الأخذ فيها فتدخل حينئذ .
( 5 ) أي الثمن .
( 6 ) وكذلك يسع أخذ الثمن فيه .
( 7 ) سواء كان في البلد النائي وغيره .
( 8 ) أي اعتبار سقوط الإمهال بتضرر المشتري فيما لو كان الثمن في البلد النائي فقط ، هذا وخبر علي بن مهزيار لم ينص على سقوط الثلاثة بتضرر المشتري ، ودليل نفي الضرر مطلقا يشمل النائي وغيره فلا بد من التعميم ، إلا أن الإجماع المدّعى في الغنية مقتصر على خصوص النائي فيقتصر فيه على القدر المتيقن منه وهو النائي .