تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
إلى أنه ( 1 ) مقيد بالمصلحة ولم تعلم ، وجهان أوجههما الثاني . أما المفلس فتثبت له أيضا ( 2 ) ، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ، أو رضي المشتري بذمته فأخذ ، تعلق بالشقص حق الغرماء ، ولا يجب عليه ( 3 ) الأخذ ولو طلبوه منه ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ( ويستحق ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد ( 6 ) وإن كان )
شرح
( 1 ) أي فعل الولي . ( 2 ) أي تثبت الشفعة له كما تثبت للصبي والمجنون والسفيه المفلس وقد تقدم دليله ، ولكن بما أن الغرماء قد تعلق حقهم بماله فلا يجوز له أن يتصرف في ماله ويدفع ثمن المشفوع إلا برضا الغرماء ، أو بأن يرضى المشتري ببقاء الثمن في ذمة المفلس ، أو إبرائه ، أو بأن يدفع الغرماء المال بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال . وعليه فلو أخذ بالشفعة وتملك الشقص فيتعلق به حق الغرماء ، لأنه ماله كما في كل مال متجدد له ، نعم ليس للغرماء إجباره على الأخذ بالشفعة وإن بذلوا الثمن ، ولا يجوز لهم منعه عن الأخذ بالشفعة إن كان المشتري يرضى بإبرائه أو ببقاء الثمن في الذمة ، لأنه ليس لهم حق إجباره على التكسب كما ليس لهم حق منعه من التكسب . ( 3 ) على المفلس . ( 4 ) أي طلب الغرماء الأخذ بالشفعة من المفلس . ( 5 ) بذلوا الثمن أو لا ، رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو لا . ( 6 ) إذا اشتمل بيع المشفوع على خيار ، فلا يخلو إما أن يكون الخيار للمشتري أو لا . فلا إشكال ولا خلاف في أن الشفيع يستحق الأخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما أو للأجنبي ، لأن العقد بعد انقضاء الخيار لازم ، وقد استقر ملك المشتري مع أن ثبوت الشفعة متوقف على ملك المشتري للمال المشترك . ولو كان الخيار للمشتري فللشفيع الأخذ بالشفعة بنفس العقد بلا خلاف كما في المسالك ، لتحقق انتقال الملك عن البائع ودخوله في ملك المشتري ، وثبوت الشفعة متوقف على ملك المشتري للمال المشترك . لكن عن الشيخ في خلافه في باب الخيار أنه ينتقل عن البائع بنفس العقد ، ولا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول ، ولازم كلامه عدم ثبوت الشفعة هنا لعدم انتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه بالشفعة . ولو كان الخيار للبائع أولهما أو للبائع والأجنبي فعلى المشهور حصول الشفعة بنفس العقد ، لتحقق نقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد ، وقد عرفت أن ثبوت الشفعة متوقف على ملك المشتري للمال المشتري .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 508 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي