تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
نظرا ( 1 ) إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه ( 2 ) في المشتق . نعم يمكن ورود ذلك ( 3 ) مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة ، ولو قيد ( 4 ) المبيع بكونه لغير المستحق ، أو علّق الاستحقاق بتملك الحصة فقال : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره ( 5 ) سلم من ذلك ( 6 ) ، لأن استحقاق التملك ( 7 ) غير استحقاق الملك .

[ في من تثبت له الشفعة ]

( ولا تثبت لغير ) الشريك ( الواحد ) ( 8 ) على أشهر القولين . وصحيح الأخبار
شرح
( 1 ) تعليل للمنفي . ( 2 ) أي المبدأ . ( 3 ) أي النقض على التعريف بكونه غير مانع ، وهو الإشكال الثاني وحاصله ما لو تعدد الشركاء فإذا كانوا ثلاثة وباع أحدهم أحد الشريكين الباقيين فقد انتقلت حصة أحد الشريكين للآخر بسبب البيع ، مع أن هذا البيع ليس بشفعة ، والتعريف صادق عليه فلا يكون مانعا . ( 4 ) أي المصنف لو قال في تعريف الشفعة : استحقاق الشريك الحصة المبيعة لغيره في شركته لارتفع الإشكالان المتقدمان . ( 5 ) أي آخر ما ذكر في التعريف . ( 6 ) من الإشكالين السابقين . ( 7 ) بالشفعة غير استحقاق ملك الحصة بالبيع . ( 8 ) ذهب المشهور إلى عدم ثبوت الشفعة مع الزيادة على الشريكين ، للأخبار . منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ) ( 1 ) ومرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم ) 2 ، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوت الشفعة مطلقا ، وإن زاد الشركاء على اثنين ، لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الدار بين قوم اقتسموها ، وأخذ كل واحد منها قطعة فبناها ، وتركوا بينهم ساحة ، فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال عليه السّلام : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق السطح ، فإن أراد
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الشفعة حديث 1 و 2 .