تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وإنما يفتقر إلى ذكرها ( 1 ) في الأحكام ، ولا يرد النقض في طرده ( 2 ) بشراء ( 3 ) الشريك حصة شريكه ، فإنه ( 4 ) بعد البيع يصدق ( 5 ) استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، إذ ليس في التعريف أنها ( 6 ) مبيعة لغيره أو له ( 7 ) ، وكما يصدق الاستحقاق بالأخذ ( 8 ) يصدق بنفس الملك . ووجه دفعه ( 9 ) : أن الاستحقاق المذكور هنا ( 10 ) للشريك المقتضي لكونه شريكا ( 11 ) حال شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك ( 12 ) ، لأنه حال الشركة غير مستحق ( 13 ) ، وبعد الاستحقاق ( 14 ) ليس بشريك ، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل ، لأنه ( 15 ) المعتبر شرعا ( 16 ) ، لا ما كان فيه شريكا مع ارتفاع الشركة ( 17 ) ،
شرح
( 1 ) أي ذكر القيود الأربعة المتقدمة . ( 2 ) أي أنه غير مانع . ( 3 ) وحاصل الإشكال أنه لو باع أحد الشريكين حصته للآخر فإنه يصدق عليه التعريف المذكور ، لأن المشتري قد استحق حصة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع ، فالشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره ، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه مع أن الثاني ليس بشفعة وهو مما يصدق عليه التعريف ، فلا يكون مانعا للأغيار . ( 4 ) أي الشأن والواقع . ( 5 ) أي يصدق التعريف على ما لو اشترى الشريك حصة شريكه مع أنه ليس بشفعة واقعا . ( 6 ) أي الحصة . ( 7 ) أي لغير الشريك أو له . ( 8 ) أي تعريف الشفعة بالاستحقاق كما يصدق على الأخذ بالشفعة يصدق على هذا البيع . ( 9 ) أي دفع الإشكال أن الشريك بعد بيع الحصة ليس بشريك بسبب زوال تلبس مبدأ الاشتراك عنه بعد البيع ، فهو بعد البيع ليس بشريك ، نعم قد كان شريكا . ( 10 ) في تعريف الشفعة . ( 11 ) أي فعلا ولذا قال : حال شركته . ( 12 ) ففي البيع لم يستحق الشريك حال شركته . ( 13 ) لأنه لم يتحقق البيع ( 14 ) وبعد البيع . ( 15 ) أي الشريك الفعلي . ( 16 ) ولذا يجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الفعلية . ( 17 ) فمع الارتفاع لا يكون شريكا إلا على القول بكون المشتق موضوعا للأعم .