تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
له ( 1 ) ، وبهذا ( 2 ) يظهر الفرق بينه ( 3 ) وبين العين ، لأنها ( 4 ) حق محض لغيره ( 5 ) ، وفائتها لا يستدرك ( 6 ) . نعم يجوز ( 7 ) له تسليمها إليه ( 8 ) مع تصديقه له ( 9 ) ، إذ لا منازع له ( 10 ) الآن ( 11 ) ، ويبقى المالك على حجته ، فإذا حضر وصدّق الوكيل برء الدافع ، وإن كذّبه فالقول قوله ( 12 ) مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، وله ( 13 ) مطالبة من شاء منهما ( 14 ) بردّها ، لترتب أيديهما على ماله ، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها ( 15 ) لو طولب به ( 16 ) ، دون العكس ( 17 ) فإن تعذر ردها ، بتلف وغيره تخيّر ( 18 ) في الرجوع على من شاء منهما ( 19 ) ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع ( 20 )
شرح
( 1 ) للمدعي ، لأنه قد صدّقه . ( 2 ) من الدفع من خالص مال الغريم . ( 3 ) بين الدين . ( 4 ) أي العين . ( 5 ) لغير الغريم . ( 6 ) إذ مع دفعها إلى المدعى لا يمكن دفعها إلى المالك . ( 7 ) للغريم . ( 8 ) أي تسليم العين للمدعي . ( 9 ) أي مع تصديق الغريم للمدعي . ( 10 ) للمدعي . ( 11 ) حال غياب المالك . ( 12 ) أي قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر للوكالة . ( 13 ) للمالك . ( 14 ) من الغريم والمدعي . ( 15 ) لأن العين عند المدعي ، لأنه سلّمه إياها بحسب الفرض . ( 16 ) أي طولب الغريم بالإحضار . ( 17 ) لأن العين تحت يد المدعي فلا معنى لإحضار الغريم لها . ( 18 ) أي المالك . ( 19 ) من الغريم والمدعي . ( 20 ) أي الوكيل .