له ( 1 ) ، وبهذا ( 2 ) يظهر الفرق بينه ( 3 ) وبين العين ، لأنها ( 4 ) حق محض لغيره ( 5 ) ، وفائتها لا يستدرك ( 6 ) .
نعم يجوز ( 7 ) له تسليمها إليه ( 8 ) مع تصديقه له ( 9 ) ، إذ لا منازع له ( 10 ) الآن ( 11 ) ، ويبقى المالك على حجته ، فإذا حضر وصدّق الوكيل برء الدافع ، وإن كذّبه فالقول قوله ( 12 ) مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، وله ( 13 ) مطالبة من شاء منهما ( 14 ) بردّها ، لترتب أيديهما على ماله ، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها ( 15 ) لو طولب به ( 16 ) ، دون العكس ( 17 ) فإن تعذر ردها ، بتلف وغيره تخيّر ( 18 ) في الرجوع على من شاء منهما ( 19 ) ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع ( 20 )
شرح
( 1 ) للمدعي ، لأنه قد صدّقه .
( 2 ) من الدفع من خالص مال الغريم .
( 3 ) بين الدين .
( 4 ) أي العين .
( 5 ) لغير الغريم .
( 6 ) إذ مع دفعها إلى المدعى لا يمكن دفعها إلى المالك .
( 7 ) للغريم .
( 8 ) أي تسليم العين للمدعي .
( 9 ) أي مع تصديق الغريم للمدعي .
( 10 ) للمدعي .
( 11 ) حال غياب المالك .
( 12 ) أي قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر للوكالة .
( 13 ) للمالك .
( 14 ) من الغريم والمدعي .
( 15 ) لأن العين عند المدعي ، لأنه سلّمه إياها بحسب الفرض .
( 16 ) أي طولب الغريم بالإحضار .
( 17 ) لأن العين تحت يد المدعي فلا معنى لإحضار الغريم لها .
( 18 ) أي المالك .
( 19 ) من الغريم والمدعي .
( 20 ) أي الوكيل .