( شهادة النساء منفردات ( 1 ) ) ، لاختصاصها ( 2 ) بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، والوصية ( 3 ) كما سلف في بابه ، ( ولا منضمات ) ( 4 ) إلى الرجال ، لاختصاصها ( 5 ) حينئذ ( 6 ) بالمال . وما في حكمه ( 7 ) ، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها ( 8 ) المال لكنه ( 9 ) غير مقصود .
( ولا تثبت بشاهد ويمين ) ، لما ذكر ( 10 ) ، إلا أن يشتمل على جهتين ( 11 ) ، كما
شرح
( 1 ) لأن شهادة النساء منفردات غير مقبولة إلا بما لا يجوز للرجال النظر إليه كالولادة واستهلال الولد حيا وعيوب النساء الباطنة ، بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ) ( 1 ) ، وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ) ( 2 ) .
( 2 ) أي اختصاص شهادة النساء منفردات .
( 3 ) أي لاختصاصها بالوصية ، بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : خبر ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ؟ قال عليه السّلام : يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها ) ( 1 ) .
( 4 ) عطف على منفردات ، هذا وقد تقدم في كتاب القضاء اختصاص شهادة النساء منضمات إلى الرجال بالمال والدين ، وما يكون غرضه ماليا كدعوى الجناية الموجبة للدية ، فلا تقبل شهادتهن منضمات في إثبات الوكالة لأن الوكالة ولاية في التصرف ، وليس الغرض منها ماليا ، وإن ترتب عليها في بعض مواردها .
( 5 ) أي اختصاص شهادة النساء .
( 6 ) حين الانضمام إلى الرجال .
( 7 ) من كون الغرض منه ماليا .
( 8 ) على الوكالة .
( 9 ) أي المال غير مقصود من الوكالة أصالة .
( 10 ) من كون الشاهد مع اليمين مختصا بالمال والدين ، وما كان الغرض منه ماليا على ما تقدم بيانه في كتاب القضاء .
( 11 ) أي إلا أن يشتمل ما ادعاه الوكيل على جهتين ، جهة الوكالة وجهة المالية ، كما لو ادعى