( العادة بدخوله ) - أي دخول ما تجاوز - في الإذن ( كالزيادة في ثمن ما وكّل في بيعه ) بثمن معين ( 1 ) ، إن لم يعلم منه ( 2 ) الغرض في التخصيص به ( 3 ) ، ( والنقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه ) بثمن معين ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك ( 4 ) فيهما ( 5 ) لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط في البيع ، أو غيره من الأغراض .
[ في ما تثبت به الوكالة ]
( وتثبت الوكالة بعدلين ( 6 ) ) كما يثبت بهما ( 7 ) غيرها ( 8 ) من الحقوق المالية ، وغيرها ( 9 ) ، ( ولا تقبل فيها ( 10 ) )
شرح
الجنس والنوع والشخص والوصف والقدر والعين والنقد والنسيئة ونوع المعاملة والزمان والمكان وما شاكل ذلك ، ولو خالف توقف على الإجازة من الموكل نعم قد يأذن الموكل بشيء إلا أن العادة تشهد بجواز الزيادة والنقيصة ، فيدخل في الاذن لقرينة العادة ، كما لو أذن له بالبيع نسيئة فباعه حالا ، أو أذن له أن يبيع بثمن معين فباعه بالأزيد ، فيصح البيع لأن الاذن بالأقل نفعا للموكل أذن بالأزيد من باب أولى .
وكذا لو أذن له بالشراء حالا فاشترى نسيئة ، أو أذن له بالشراء بثمن معين فاشترى بالأقل ، نعم يتعدى إلى الأزيد والأنقص مع القرينة إلا إذا علم أن الغرض على ما عيّن الموكل فلا يجوز التعدي ، كما لو تعلق غرضه ببيع المتاع بثمن معين للإرفاق وعدم الشطط ، أو تعلق غرضه بالبيع نسيئة لتسهيل المعاملة مع المشتري ، أو تعلق غرضه بالشراء حالا للخوف على الثمن .
( 1 ) متعلق بقوله ( في بيعه ) .
( 2 ) من الموكل .
( 3 ) أي بالثمن المعين .
( 4 ) بالتجاوز .
( 5 ) في الزيادة والنقيصة .
( 6 ) فلو ادعى الوكالة عن شخص لا تثبت دعواه إلا ببينة وهي الحجة الشرعية وهي وظيفة المدعي والوكيل هنا مدّع أو بتصديق الموكل ، لأن التصديق منه إقرار على نفسه ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
( 7 ) بالعدلين .
( 8 ) غير الوكالة .
( 9 ) أي غير الحقوق المالية كإثبات الوصية والنسب ورؤية الأهلة ، على ما تقدم بيانه في كتاب القضاء والشهادات .
( 10 ) في الوكالة .