عنه ( 1 ) يتسامح بمثله ( 2 ) عادة كدرهم في مائة ، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه ( 3 ) ، فلا يجوز الاقتصار عليه ( 4 ) حتى لو باع بخيار لنفسه ( 5 ) فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ( 6 ) ، إلا أن يعين له قدرا ( 7 ) فلا يجب ( 8 ) تحصيل الزائد ، وإن بذل ( 9 ) ( حالا ) ( 10 ) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا ( 11 ) ( بنقد البلد ) ( 12 ) ، فإن اتحد ( 13 ) تعين ، وإن تعدد باع بالأغلب ( 14 ) ، فإن تساوت النقود
شرح
وجد باذل الأزيد فيجب على الوكيل أن يبيعه المتاع ، لأن البيع له حينئذ مصلحة للموكل .
( 1 ) عن ثمن المثل .
( 2 ) بمثل هذا النقصان .
( 3 ) من ثمن المثل .
( 4 ) على ثمن المثل .
( 5 ) أي لو باع الوكيل المتاع بثمن المثل مع خيار الفسخ له لمدة معينة ثم وجد في زمن الخيار باذلا للأزيد فيجب عليه الفسخ مقدمة للبيع للباذل الواجب ، لأن فيه مصلحة للموكل .
وقد احتمله في الجواهر احتمالا ، ولعله من باب أن البيع بثمن المثل قد وقع مراعيا لما فيه مصلحة الموكل حال البيع ، ووجود الباذل بعد العقد غير موجب للفسخ لعدم التفريط من الوكيل حين صدور البيع .
( 6 ) أي إن تناولت وكالة الوكيل لجعل الخيار لنفسه بالإضافة إلى البيع .
( 7 ) فلو عيّن الموكل قدرا معينا من الثمن ووجد الوكيل باذلا للأزيد فلا يجب على الوكيل بيع الباذل ، والفرق بين مقامنا والسابق هو أن الموكل هنا قد حدد الثمن بخلافه هناك فلا بد من حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة للموكل ، ومصلحته ببيع الباذل للأزيد كما هو واضح .
( 8 ) أي على الوكيل .
( 9 ) أي وإن بذل الزائد من قبل باذله .
( 10 ) وأيضا إطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل بيع المتاع بثمن حال لا نسيئة ، سواء كان المؤجل أزيد من ثمن المثل أم لا ، لوجوب حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة المالك ، ومصلحته إنما هي في الحال دون المؤجل .
( 11 ) سواء كان أزيد من ثمن المثل أم لا .
( 12 ) أي وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل أن يبيع المتاع بنقد البلد ، حملا للإطلاق على المتعارف .
( 13 ) أي نقد البلد إذا اتحد تعيّن لتفرده .
( 14 ) لأن المتعارف هو الأغلب عند التعدد ، لتعارف الأغلب أكثر من الغالب .