تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
عنه ( 1 ) يتسامح بمثله ( 2 ) عادة كدرهم في مائة ، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه ( 3 ) ، فلا يجوز الاقتصار عليه ( 4 ) حتى لو باع بخيار لنفسه ( 5 ) فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له ( 6 ) ، إلا أن يعين له قدرا ( 7 ) فلا يجب ( 8 ) تحصيل الزائد ، وإن بذل ( 9 ) ( حالا ) ( 10 ) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا ( 11 ) ( بنقد البلد ) ( 12 ) ، فإن اتحد ( 13 ) تعين ، وإن تعدد باع بالأغلب ( 14 ) ، فإن تساوت النقود
شرح
وجد باذل الأزيد فيجب على الوكيل أن يبيعه المتاع ، لأن البيع له حينئذ مصلحة للموكل . ( 1 ) عن ثمن المثل . ( 2 ) بمثل هذا النقصان . ( 3 ) من ثمن المثل . ( 4 ) على ثمن المثل . ( 5 ) أي لو باع الوكيل المتاع بثمن المثل مع خيار الفسخ له لمدة معينة ثم وجد في زمن الخيار باذلا للأزيد فيجب عليه الفسخ مقدمة للبيع للباذل الواجب ، لأن فيه مصلحة للموكل . وقد احتمله في الجواهر احتمالا ، ولعله من باب أن البيع بثمن المثل قد وقع مراعيا لما فيه مصلحة الموكل حال البيع ، ووجود الباذل بعد العقد غير موجب للفسخ لعدم التفريط من الوكيل حين صدور البيع . ( 6 ) أي إن تناولت وكالة الوكيل لجعل الخيار لنفسه بالإضافة إلى البيع . ( 7 ) فلو عيّن الموكل قدرا معينا من الثمن ووجد الوكيل باذلا للأزيد فلا يجب على الوكيل بيع الباذل ، والفرق بين مقامنا والسابق هو أن الموكل هنا قد حدد الثمن بخلافه هناك فلا بد من حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة للموكل ، ومصلحته ببيع الباذل للأزيد كما هو واضح . ( 8 ) أي على الوكيل . ( 9 ) أي وإن بذل الزائد من قبل باذله . ( 10 ) وأيضا إطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل بيع المتاع بثمن حال لا نسيئة ، سواء كان المؤجل أزيد من ثمن المثل أم لا ، لوجوب حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة المالك ، ومصلحته إنما هي في الحال دون المؤجل . ( 11 ) سواء كان أزيد من ثمن المثل أم لا . ( 12 ) أي وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل أن يبيع المتاع بنقد البلد ، حملا للإطلاق على المتعارف . ( 13 ) أي نقد البلد إذا اتحد تعيّن لتفرده . ( 14 ) لأن المتعارف هو الأغلب عند التعدد ، لتعارف الأغلب أكثر من الغالب .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 461 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي