( والصلاة الواجبة في ) حال ( الحياة ) ( 1 ) فلا يستناب فيها مطلقا ( 2 ) إلا ركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي ( 3 ) في الحج الواجب ، أو فيهما ( 4 ) خاصة على بعض الوجوه .
واحترز بالواجبة ( 5 ) عن المندوبة ، فيصح الاستنابة فيها في الجملة ( 6 ) كصلاة الطواف المندوب ، أو في الحج المندوب ( 7 ) وإن وجب ( 8 ) ، وصلاة الزيارة ( 9 ) .
وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه ( 10 ) . وبالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل ، ومستند نقلي .
[ في كمال المتعاقدين ]
( ولا بدّ من كمال المتعاقدين ) بالبلوغ ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) لأنه بعد الوفاة يصح القضاء عنه ، ولكنه ليس بعنوان الوكالة ، لأن الوكالة هي النيابة عن شخص حي .
( 2 ) في حالتي القدرة والعجز .
( 3 ) أي الاستنابة عن الحي ، فهي من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، والاستنابة في حال العجز فقط .
( 4 ) أي في ركعتي الطواف خاصة عند النسيان ، إن امتثل الأصيل بقية أجزاء الحج الواجب خصوصا الركنية منها .
( 5 ) أي الصلاة الواجبة .
( 6 ) أي بعض الموارد .
( 7 ) خاصة .
( 8 ) أي تصح الوكالة في ركعتي الطواف المندوب عند استنابته في الحج المندوب ، وإن وجب على النائب إكماله عند الشروع فيه .
( 9 ) أي زيارة أحد والمعصومين عليه السّلام .
( 10 ) قال في المسالك : ( ففي جواز التوكيل فيه نظر ، وإطلاق جماعة من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملها ) انتهى .
ولم يبين وجه التنظير مع أن أدلة الخطاب - وإن كان ندبا - موجهة إلى نفس المكلف مباشرة ، ومعه لا يصح التوكيل به كما جزم بذلك غيره .
( 11 ) فيشترط البلوغ في الموكل لسلب عبارة الصبي لرفع القلم عنه ، مميزا كان أو لا ، أذن وليه أو لا .
واستثنى الشيخ وجماعة أنه إذا بلغ عشرا جاز له أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية