تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
قبل العقد ( 1 ) ( أولا ) ( 2 ) . والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث ( 3 ) والسقي ، ورفع أغصان الكرم على الخشب ( 4 ) ، وتأبير ثمرة النخل . واحترز به ( 5 ) عن نحو الجذاذ ( 6 ) ، والحفظ ( 7 ) ، والنقل ، وقطع الحطب ( 8 ) الذي يعمل به الدبس ، من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة ، فإن المساقاة لا تصح بها ( 9 ) إجماعا ( 10 ) . نعم تصح الإجارة حينئذ ( 11 ) على بقية الأعمال بجزء من الثمرة ، والجعالة ، والصلح ( 12 ) ( ولا بدّ ) في صحة المساقاة ( من كون الشجر ) الساقي عليه ( نابتا ) بالنون ، أو بالثاء ( 13 ) المثلثة ، ويخرج على الأول ( 14 )
شرح
عمل تستزاد به ، كالسقي والحرث وتأبير شجر النخل ، فعلى المشهور على ما في الحدائق الصحة ، بدليلين : الأول : أن الغرض من المساقاة تحصيل الثمرة ، وفي المقام بقاء شيء من عمل العامل تستزاد به فتصح المساقاة تحصيلا لهذه الفائدة . الثاني : إن العقد هنا أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة فيكون العقد أولى عما لو كانت الثمرة معدومة كما في الفرض الأول . ( 1 ) هذا هو الغرض الثالث . ( 2 ) أي لم تظهر قبل العقد وهو الفرض الأول . ( 3 ) تحت الشجر . ( 4 ) عن الأرض لتكتمل الثمرة وتنضج . ( 5 ) بمستزاد التمرة . ( 6 ) وهو القطع . ( 7 ) حفظها عن السارق . ( 8 ) أي إن قطع الحطب والنقل اللذان هما مقدمة لعمل دبس العنب والخرنوب لا تستزاد به الثمرة . ( 9 ) بهذه الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة . ( 10 ) وهذا هو الفرض الثاني . ( 11 ) أي حين كون الأعمال مما لا تزيد الثمرة ، وتصح الإجارة لأن العوض هنا معلوم ، وهو جزء معلوم من الثمرة الحاصلة . ( 12 ) لعموم أدلتهما . ( 13 ) أي ثابتا . ( 14 ) وهو النابت .