قبل العقد ( 1 ) ( أولا ) ( 2 ) .
والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث ( 3 ) والسقي ، ورفع أغصان الكرم على الخشب ( 4 ) ، وتأبير ثمرة النخل . واحترز به ( 5 ) عن نحو الجذاذ ( 6 ) ، والحفظ ( 7 ) ، والنقل ، وقطع الحطب ( 8 ) الذي يعمل به الدبس ، من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة ، فإن المساقاة لا تصح بها ( 9 ) إجماعا ( 10 ) . نعم تصح الإجارة حينئذ ( 11 ) على بقية الأعمال بجزء من الثمرة ، والجعالة ، والصلح ( 12 ) ( ولا بدّ ) في صحة المساقاة ( من كون الشجر ) الساقي عليه ( نابتا ) بالنون ، أو بالثاء ( 13 ) المثلثة ، ويخرج على الأول ( 14 )
شرح
عمل تستزاد به ، كالسقي والحرث وتأبير شجر النخل ، فعلى المشهور على ما في الحدائق الصحة ، بدليلين :
الأول : أن الغرض من المساقاة تحصيل الثمرة ، وفي المقام بقاء شيء من عمل العامل تستزاد به فتصح المساقاة تحصيلا لهذه الفائدة .
الثاني : إن العقد هنا أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة فيكون العقد أولى عما لو كانت الثمرة معدومة كما في الفرض الأول .
( 1 ) هذا هو الغرض الثالث .
( 2 ) أي لم تظهر قبل العقد وهو الفرض الأول .
( 3 ) تحت الشجر .
( 4 ) عن الأرض لتكتمل الثمرة وتنضج .
( 5 ) بمستزاد التمرة .
( 6 ) وهو القطع .
( 7 ) حفظها عن السارق .
( 8 ) أي إن قطع الحطب والنقل اللذان هما مقدمة لعمل دبس العنب والخرنوب لا تستزاد به الثمرة .
( 9 ) بهذه الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة .
( 10 ) وهذا هو الفرض الثاني .
( 11 ) أي حين كون الأعمال مما لا تزيد الثمرة ، وتصح الإجارة لأن العوض هنا معلوم ، وهو جزء معلوم من الثمرة الحاصلة .
( 12 ) لعموم أدلتهما .
( 13 ) أي ثابتا .
( 14 ) وهو النابت .