المساقاة على الودي ( 1 ) غير المغروس ، أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض ( 2 ) ، والمغارسة ( 3 ) ، وبالثاني ( 4 ) ذلك ( 5 ) ، وما لا يبقى غالبا ( 6 ) كالخضراوات . ويمكن خروجها ( 7 ) بالشجر فيتحد المعنيان ( 8 ) ، ( ينتفع بثمرته مع بقاء عينه ) ( 9 ) بقاء يزيد عن سنة غالبا . واحترز به ( 10 ) عن نحو البطيخ ( 11 ) والباذنجان والقطن ( 12 ) وقصب السكر ( 13 ) ، فإنها ليست كذلك ، وإن ( 14 ) تعددت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الوقت ( 15 ) ، وبقي القطن أزيد من سنة ، لأنه خلاف الغالب .
شرح
( 1 ) الودي بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا ، بوزن الفني ، وهو فسيل النخل قبل أن يغرس ، فهو ليس بنابت .
( 2 ) أي لم يستقل بعد بحيث لم تمض مدة معتدة على زرعه حتى تثبت أصوله وجذوره فلا يسمى نابتا .
( 3 ) وهي أن يدفع أحدهما أرضا للآخر ليغرسها الثاني على أن يكون الغرس بينهما ، فالمغارسة خارجة لأنها معاملة لإنبات الأصول وليست معاملة على الأصول النابتة .
( 4 ) أي بقيد الثابت .
( 5 ) من الودي والمغروس غير المستقل والمغارسة .
( 6 ) لأنه لا ساق له كالبطيخ والباذنجان أوله ساق ولا يبقى غالبا كقصب السكر .
( 7 ) أي خروج الخضراوات التي لا ساق لها ، وكذا ما لا ثبات لساقها ، فهي خارجة بالشجر بلا فرق بين وصف الشجر بالنابت أو الثابت ، هذا والقدر المتيقن من نصوص المساقاة هو المساقاة على الأشجار النابتة أو الثابتة ، وفي غيره لا دليل فيقتصر على القدر المتيقن لأن المساقاة على خلاف الأصل للجهالة والغرر .
( 8 ) أي أصله وساقه ، وهذا لازم الشرط المتقدم .
( 9 ) لأن السنة هي المقدار الغالب لنضوج الثمرة .
( 10 ) أي بالشرط الثاني .
( 11 ) وهو مما لا ساق له أيضا وكذا الباذنجان .
( 12 ) فيخرج لاضمحلال أصله بحسب العادة .
( 13 ) لأن الانتفاع بأصله ولا ثمرة له بغير الأصل .
( 14 ) وصلية .
( 15 ) فلو قطف البطيخ والباذنجان على دفعات ففي الدفعة الأولى وإن بقيت عينه ذلك الوقت ، إلا أنه لا يبقى أكثر من سنة مع أنه لا ساق له .