تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
المساقاة على الودي ( 1 ) غير المغروس ، أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض ( 2 ) ، والمغارسة ( 3 ) ، وبالثاني ( 4 ) ذلك ( 5 ) ، وما لا يبقى غالبا ( 6 ) كالخضراوات . ويمكن خروجها ( 7 ) بالشجر فيتحد المعنيان ( 8 ) ، ( ينتفع بثمرته مع بقاء عينه ) ( 9 ) بقاء يزيد عن سنة غالبا . واحترز به ( 10 ) عن نحو البطيخ ( 11 ) والباذنجان والقطن ( 12 ) وقصب السكر ( 13 ) ، فإنها ليست كذلك ، وإن ( 14 ) تعددت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الوقت ( 15 ) ، وبقي القطن أزيد من سنة ، لأنه خلاف الغالب .
شرح
( 1 ) الودي بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا ، بوزن الفني ، وهو فسيل النخل قبل أن يغرس ، فهو ليس بنابت . ( 2 ) أي لم يستقل بعد بحيث لم تمض مدة معتدة على زرعه حتى تثبت أصوله وجذوره فلا يسمى نابتا . ( 3 ) وهي أن يدفع أحدهما أرضا للآخر ليغرسها الثاني على أن يكون الغرس بينهما ، فالمغارسة خارجة لأنها معاملة لإنبات الأصول وليست معاملة على الأصول النابتة . ( 4 ) أي بقيد الثابت . ( 5 ) من الودي والمغروس غير المستقل والمغارسة . ( 6 ) لأنه لا ساق له كالبطيخ والباذنجان أوله ساق ولا يبقى غالبا كقصب السكر . ( 7 ) أي خروج الخضراوات التي لا ساق لها ، وكذا ما لا ثبات لساقها ، فهي خارجة بالشجر بلا فرق بين وصف الشجر بالنابت أو الثابت ، هذا والقدر المتيقن من نصوص المساقاة هو المساقاة على الأشجار النابتة أو الثابتة ، وفي غيره لا دليل فيقتصر على القدر المتيقن لأن المساقاة على خلاف الأصل للجهالة والغرر . ( 8 ) أي أصله وساقه ، وهذا لازم الشرط المتقدم . ( 9 ) لأن السنة هي المقدار الغالب لنضوج الثمرة . ( 10 ) أي بالشرط الثاني . ( 11 ) وهو مما لا ساق له أيضا وكذا الباذنجان . ( 12 ) فيخرج لاضمحلال أصله بحسب العادة . ( 13 ) لأن الانتفاع بأصله ولا ثمرة له بغير الأصل . ( 14 ) وصلية . ( 15 ) فلو قطف البطيخ والباذنجان على دفعات ففي الدفعة الأولى وإن بقيت عينه ذلك الوقت ، إلا أنه لا يبقى أكثر من سنة مع أنه لا ساق له .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 368 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي