أن يجري فيها ( 1 ) الخلاف السابق ( 2 ) ومرجّحه ( 3 ) ، ولو قضينا بالسقف للأعلى ( 4 ) زال الإشكال هنا ( 5 ) ، وإنما يأتي ( 6 ) على مذهب المصنف هنا ( 7 ) ، وفي الدروس ( 8 ) ، فإنه ( 9 ) لا يجامع اختصاص العلوي بها ( 10 ) مطلقا ( 11 ) .
[ الخامسة - لو تنازع راكب الدابة ، وقابض لجامها ]
( الخامسة - لو تنازع راكب الدابة ، وقابض لجامها ) فيها ( 12 ) ( حلف الراكب ) ( 13 ) لقوة يده ، وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض .
وقيل : يستويان في الدعوى ، لاشتراكهما في اليد ، وقوتها لا مدخل له في الترجيح ، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي ، وما مع الراكب
شرح
( 1 ) في الدرجة .
( 2 ) المتقدم في السقف .
( 3 ) والشارح قد رجح الاشتراك فيه مع التحالف فراجع .
( 4 ) كما هو القول الثاني المتقدم في شرحنا في المسألة الثالثة .
( 5 ) حيث تكون الدرجة هنا للعلوي ، وهذا ما حكم به الجميع هنا من دون مخالف .
( 6 ) أي يأتي الإشكال .
( 7 ) أي في اللمعة حيث حكم في السقف بالقرعة بينهما ، فلو خرجت باسم الأسفل لكان مناقضا للحكم بكون الدرجة للعلوي ، لأن الدرجة والسقف متحدان الحكم .
( 8 ) أي يأتي الإشكال حيث جعل السقف مشتركا فلا يكون العلوي مختصا به فكيف كان العلوي مختصا بالدرجة ، مع أن حكمها حكم السقف .
( 9 ) أي حكم المصنف في السقف في اللمعة والدروس .
( 10 ) بالدرجة .
( 11 ) في كل الأحوال .
( 12 ) في الدابة .
( 13 ) ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يقدم قول الراكب مع يمينه ، لأن يد كل منهما على الدابة ، إلا أن يد الراكب على الدابة أقوى من يد قابض اللجام ، وتصرف الراكب أشدّ من تصرف الآخر ، وزيادة اليد وشدة التصرف تجعل الراكب هو صاحب اليد دون قابض اللجام .
وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر وغيرهما إلى أنهما سواء في الدعوى ، لثبوت يد كل منهما عليها ، وزيادة التصرف للراكب لم تثبت أنها مرجح ، كما أن قوة يد الراكب لا مدخل لها في الترجيح بعد ثبوت يد الآخر ، فيتحالفان ، وهي لهما .