اختص به الأعلى ( 1 ) ، وإن كان المرقى في دهليزه ( 2 ) خارجا ( 3 ) ، لم يشارك الأسفل في شيء من الصحن ، إذ لا يد له على شيء منها ( 4 ) ، ولو كان المرقى في ظهره ( 5 ) اختص صاحب السفل بالصحن والدهليز أجمع .
( و ) لو تنازعا ( في الدرجة ( 6 ) يحلف العلوي ) ، لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك وإن كانت موضوعة في أرض صاحب السفل وكما يحكم بها للأعلى يحكم بمحلها ( 7 ) ، ( وفي الخزانة تحتها ( 8 ) يقرع ) بينهما ( 9 ) ، لاستوائهما فيها بكونها
شرح
المصنف في الدروس ، لأن اشتراكهما في تمام الصحن مستلزم لاشتراكهما في الممر .
( 1 ) على قول المصنف في اللمعة هنا .
( 2 ) قال في المسالك : ( والدهليز بكسر الدال ما بين الباب والدار ، وهو فارسي معرب ) .
( 3 ) أي كان المرقى إلى الأعلى في دهليز الخان عند باب الخان ، لم يشارك الأعلى الأسفل في صحن الخان ، بل يكون تمام الصحن للأسفل لوجود يده عليه ، مع عدم وجود يد للأعلى عليه كما هو واضح .
( 4 ) من عرصة الصحن .
( 5 ) أي ظهر الخان ، فيختص صاحب الأسفل بالصحن بتمامه وبالدهليز أجمع ، لأن يده عليهما بخلاف الأعلى فلا يد له عليهما .
( 6 ) فيقضى بها لصاحب الأعلى مع يمينه ، لاختصاصه بالتصرف بها بالسلوك ، فهو صاحب اليد عليها ، وهي وإن كانت موضوعة في أرض الصحن التي هي للأسفل ، إلا أن مجرد الوضع لا يوجب كون الأسفل صاحب يد عليها .
( 7 ) للأعلى عند التنازع في محل الدرجة ، أما مع عدم المنازعة فيحكم لمن يدعيها .
إن قلت : إن الدرجة في أرض الأسفل ، لأنها في الزائد عن الممر ، والزائد للأسفل .
قلت : ما قبل وضع الدرجة كان محلها للأسفل فيده عليها فيقدم قوله مع يمينه عند التنازع ، وأما بعد البناء فبحسب الظاهر أن الأعلى هو صاحب اليد على المحل ، إذ لعله قد اشترى المحل المذكور من الأسفل .
( 8 ) تحت الدرجة .
( 9 ) لأن لكل واحد منهما شاهدا على أنه صاحب يد عليها ، فباعتبار أن الدرجة لصاحب العلو ، وإذا ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض كما يملك عنانه إلى السماء فيكون الأعلى صاحب يد عليها ، وباعتبار أن الخزانة متصلة بملك الأسفل فهو صاحب يد كذلك ، ومع التنازع فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان كما عليه المحقق والفاضل والشهيد في الدروس .