تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
متصلة بملك الأسفل ، بل من جملة بيوته ، وكونها هواء لملك الأعلى وهو كالقرار فيقرع . ويشكل بما مرّ في السقف ( 1 ) ، ويقوى استواؤهما فيها مع حلف كل لصاحبه ، وهو اختياره في الدروس ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها ( 2 ) . ويشكل أيضا الحكم في الدرجة ( 3 ) مع اختلافهما في الخزانة ، لأنه إذا قضي بالخزانة لهما ( 4 ) ، أو حكم بها للأسفل بوجه ( 5 ) تكون الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، لعين ما ذكر ( 6 ) ، خصوصا مع الحكم بها ( 7 ) للأسفل وحده ( 8 ) فينبغي حينئذ ( 9 )
شرح
وذهب الماتن هنا إلى القرعة ، لأن تعيين الخزانة مشكل وهو مجرى القرعة ، وفيه : إن القرعة تجري إذا علمنا على نحو القطع أن الخزانة لأحدهما فقط لأن موردها فيما لو كان المتنازع لأحدهما واقعا إلا أنه مشتبه ظاهرا ، أما مع احتمال الاشتراك فلا تأتي القرعة . ( 1 ) أي في سقف البيت في المسألة الثالثة المتقدمة ، وقد تقدم الإشكال أيضا منا هنا ، وتبين وجهه . ( 2 ) تحت الخزانة ، فوضع الآلات من ليزان ونحوها لا تجعل صاحب الأسفل صاحب يد على نحو الانحصار . ( 3 ) والحكم فيها للأعلى مع اختلافهما بالخزانة التي تحت الدرجة ، فلو حكمنا بكون الخزانة لهما كما هو مذهب جماعة ، أو بكون الخزانة للأسفل بحسب القرعة كما هو قول الماتن هنا مع أن البناء الذي هو فوق الدرجة للأعلى فتكون الدرجة كالسقف المتوسط بين البيت السفلي والغرفة الفوقية ، وعليه فكما جرى النزاع في السقف على أقوال يجب أن يجري عني النزاع في الدرجة ، مع أن الحكم في الدرجة وأنهما للأعلى بغير خلاف . وفيه : إن قياس الدرجة على السقف غير صحيح ، لأن الدرجة مما يحتاج إليها العلوي فقط بخلاف السقف المذكور فإنهما بحاجة إليه معا . ( 4 ) كما هو مذهب جماعة . ( 5 ) وهو القرعة على مبنى الماتن هنا . ( 6 ) أي الخلاف في السقف يجري في الدرجة لأنهما من مورد واحد . ( 7 ) أي بالخزانة . ( 8 ) لو خرجت القرعة باسمه وهو مبنى الماتن هنا . ( 9 ) أي حين الحكم بكون الخزانة للأسفل وحده .