تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
كذلك ( 1 ) ، وكذا لو كان أحدهما ( 2 ) عوضا ، والآخر موردا ( 3 ) كل ذلك مع ضبطه ( 4 ) بمدة معلومة ، ولو تعلق بسقي شيء مضبوط ( 5 ) دائما ( 6 ) ، أو بالسقي بالماء أجمع ( 7 ) دائما ( 8 ) وإن جهل المسقى لم يبعد الصحة ( 9 ) ، وخالف الشيخ رحمه اللّه في الجميع محتجا بجهالة الماء ، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر ( 10 ) ، وبيع جزء مشاع منه ( 11 ) ، وجعله عوضا للصلح ( 12 ) ، ويمكن تخصيصه ( 13 ) المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق مطلقا في عبارة كثير . ( وكذا ) يصح الصلح ( على إجراء الماء على سطحه ( 14 ) ، أو ساحته ) جاعلا
شرح
( 1 ) من عين أو منفعة . ( 2 ) أي أحد السقيين . ( 3 ) بحيث يصالحه على سقي زرع في قبال سقي زرع له . ( 4 ) أي ضبط السقي . ( 5 ) بحيث تعلق الصلح بسقي هذا البستان ، وهو شيء مضبوط لا ينقص ولا يزيد . ( 6 ) أي وكون السقي في كل أسبوع مرة مثلا . ( 7 ) بحيث تعلق الصلح بسقي هذا الماء المعلوم بالمشاهدة ، وإن جهل المسقى وهو البستان . ( 8 ) أي في كل أسبوع مرة مثلا . ( 9 ) ففي الصورة الثانية المشاهدة قد وقعت على مجموع الماء وهي تغني عن العلم بمقداره ، وفي الصورة الأولى ما دام قد عرف المسقى فيعرف ما يحتاجه من ماء وهو يغني عن العلم بمقداره ، وجهالة المقدار وعدم العلم به في كل الصور مغتفرة لأن المشاهدة تغني عن العلم كما هو واضح . ( 10 ) للشرب مع عدم معرفة كميّة الماء مع حصول المشاهدة . ( 11 ) من ماء العين والبئر . ( 12 ) أي جعل الشيخ الماء المشاهد للشرب عوضا للصلح ، فعليه أن يقول بجواز جعل الماء المشاهد للسقي عوضا للصلح ، لأن الفرق بينهما غير فارق ما دامت المشاهدة في كليهما تغني عن العلم بالمقدار . ( 13 ) أي تخصيص الشيخ للمنع هنا في عوض الصلح على ماء السقي من ناحية أن السقي غير معين بمدة مضبوطة كما اتفق عدم الضبط في عبارات الكثير من الفقهاء . وفيه : إن عبارات الكثير من الفقهاء وإن كانت مطلقة من ناحية الضبط إلا أن مرادهم منها المقيّد بمدة معلومة حتى ترتفع الجهالة وتكون المشاهدة مغنية عن العلم بالمقدار . ( 14 ) بحيث صالح المدعي المدعى عليه في قبال المدعى به على أن يجري المدعى عليه ماء
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 214 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي