المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف ، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى ، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا ، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا ( 1 )
( ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن ( 2 ) ) ، لأنه المنكر ، والأصل براءته من الزائد . وقيل : الراهن ، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله .
ويضعّف بأن قبول قوله من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه أمينا ، أو خائنا .
[ العاشرة - لو اختلفا في قدر الحق المرهون به ]
( العاشرة - لو اختلفا في ) قدر ( الحق المرهون به ( 3 ) ، حلف الراهن على )
شرح
العين حين التفريط .
بخلاف المثلي فإنه يضمن مثله عند التلف ، وإذا تعذر المثلي عند الأداء فينتقل إلى قيمة المثلي ، لأنه وقت الأمر بضمان القيمة ، بخلاف القيمي فالأمر بالضمان متوجه من حين التلف سواء طالبه أم لا .
( 1 ) مع المطالبة وعدمها .
( 2 ) إذا اختلف الراهن والمرتهن في القيمة ، فقال الراهن : قيمته مائة وقال المرتهن : بل خمسون ، يقدم قول الراهن كما عن الأكثر على ما في الدروس لأن المرتهن خائن بتفريطه فلا يقبل قوله .
وعن الحلي والفاضل والكثير من المتأخرين يقدم قول المرتهن ، لأنه منكر للزيادة ، فيقدم قوله مع يمينه ، وحينئذ فتقديم قوله لإنكاره الزيادة ، وليس من حيث أمانته التي ارتفعت بخيانته عندما فرّط .
( 3 ) بحيث كان الدين عشرة آلاف مع أن المديون قد قدّم رهنا واختلفا فقال المرتهن إنه رهن على تمام الدين ، وقال الراهن : إنه رهن على ألف منه فقط بحيث يكون الباقي دينا بلا رهن .
فقيل : يقدم قول الراهن على المشهور ، لأنه منكر للزيادة بعد اتفاقهما على أنه رهن على الألف فالمرتهن يدعى كونه رهنا على الزيادة أيضا والراهن منكر ، بل قول الراهن موافق لأصل آخر وهو براءة ذمة الراهن من كونها مشغولة برهن على الزائد ، ولأخبار منها .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، لا بينة بينها فيه ، فادعى الذي عنده الرهن بألف ، فقال صاحب الرهن : إنه بمائة ،