( مع الشرط ) ( 1 ) بأن يكون للوارث بعده ، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط .
( وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ( 2 ) ) وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء ، لأن الرضا بتسليم المورث لا يقتضيه ( 3 ) ، ولاختلاف الأشخاص فيه ( 4 ) ( وبالعكس ) للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه ( 5 ) ( فليتفقا على أمين ) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا ، لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما ، ( وإلا ) يتفقا ( فالحاكم ) يعين له عدلا يقبضه لهما ، وكذا لو مات الراهن ( 6 ) فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن ، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم ، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ .
[ التاسعة - لا يضمن المرتهن الرهن إذا تلف ]
( التاسعة - لا يضمن المرتهن ) الرهن إذا تلف في يده ( 7 ) ، ( إلا بتعدّ أو )
شرح
( 1 ) فيلزم العمل بالشرط ويكون الوارث وكيلا أو وصيا عن الراهن لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » .
( 2 ) قال الشارح في المسالك : ( فإذا كان - أي الرهن - في يد المرتهن بالاشتراط أو بالاتفاق فمات لم يجب على الراهن إبقاؤه في يد وارثه ، فإنه قد يستأمن من المورّث ولا يستأمن من الوارث ، وكذا للوارث الامتناع من تسليم الرهن له ، وحينئذ فإن اتفقا على أحد ممن يجوز توكيله وإن لم يكن عدلا جاز ، وإلا تسلمه الحاكم وسلّمه إلى عدل ليقبضه لهما ) انتهى .
( 3 ) أي لا يقتضي استئمان الوارث .
( 4 ) في الاستئمان .
( 5 ) على الرهن .
( 6 ) لو مات الراهن وكان الرهن تحت يد المرتهن فلورثة الراهن الامتناع من إبقاءه تحت يد المرتهن ، لأن المرتهن بالنسبة للقبض كالوكيل من الراهن ، وتبطل الوكالة بموت الموكل فكذا قبضه ، إلا أن يأذن ورثة الراهن ، وإلا أن يكون المرتهن قد شرط بقاء العين في يده بعد موت الراهن فيلزم الشرط .
( 7 ) لأن الرهن أمانة في يد المرتهن فلا يضمنه إذا كان التلف بغير تفريط منه ، بلا خلاف فيه ، وللأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .