إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس ( 1 ) .
( وقيل ( 2 ) ) : يصح و ( يحمل على الأول ) في الجميع ( 3 ) ، لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول ، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ( 4 ) ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما ، أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ( 5 ) ، ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ، نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعية ( 6 ) .
[ في ما لو جعل لحالّ ثمنا ، ولمؤجل أزيد منه ]
( ولو جعل لحالّ ثمنا ، ولمؤجل أزيد منه ( 7 ) ، أو فاوت بين أجلين ( 8 ) ) في
شرح
( 1 ) هذا مثال للمشترك بين أمور ، فإنه قد عيّن الخميس ولم يعين أنه من أي أسبوع ، وبتعيين اليوم لا يتعين الأسبوع .
( 2 ) وقال في الجواهر : ( لم نظفر بقائله ) .
( 3 ) أي جميع أمثلة المشترك التي ذكرها الشارح ووافقه صاحب الجواهر ، غير أن سيد الرياض قد جعل الخلاف في المثال الأخير فقط .
( 4 ) أي يعلما بأن هذا الاسم المشترك يتحقق بالأول ، وفيه : أن هذا العلم قصد منهما على التعيين ، وهو قرينة معينة على المعنى الخاص من المشترك فيكون النزاع لفظيا .
( 5 ) لا عرفا ، لأن العرف لا يحملون الخميس على أول خميس ، ولا شرعا .
( 6 ) والمعنى أن الأجل محدد إلى خميس ، وهو تحديد منضبط فينزل على الحقيقة الشرعية الثابتة في لسان الشارع ، وهو أول خميس سواء قصداه أم لا ، وأشكل عليه في الجواهر : ( أنه لا حقيقة شرعية في المقام ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى أولهما ، فليس إلا لاقتضاء العرف فيه ذلك ، وحينئذ فمع الانصراف عرفا متجه ) انتهى .
( 7 ) بأن قال : بعتك هذا بدرهم نقدا ، وبدرهمين إلى شهرين .
( 8 ) بأن قال : بعتك هذا بدرهم إلى شهر ، وبدرهمين إلى شهرين ، فقيل والقائل الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والفخر والفاضل المقداد والآبي والعلامة والشهيدان أنه يبطل العقد للغرر ، والإبهام الناشئ من الترديد القاضي بعدم وقوع الملك على أحدهما بالخصوص ، ولخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم -