( الظهور ) من غير ضميمة ، ولا زيادة عن عام ، ولا مع الأصل ولا بشرط القطع ( خلاف ، أقربه الكراهة ) ، جمعا بين الأخبار بحمل ما دل منها على النهي على الكراهة ، والقول الآخر للأكثر المنع ، ( وتزول ) الكراهة ( بالضميمة ) ( 1 ) إلى ما يصح إفراده بالبيع ، ( أو شرط القطع ) ( 2 ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( 3 ) ، ( أو بيعها مع الأصول ) ( 4 ) وهو في معنى الضميمة ، ( وبدو الصلاح ) ( 5 ) المسوغ
شرح
- حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل ) « 1 » ومثله خبر أبي بصير 2 ، وخبر أبي الربيع الشامي المتقدم 3 .
وحجة الثاني هو الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على الجواز كصحيح الحلبي المتقدم ( إلى أن قال - قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ) 4 ، وصحيح ربعي المتقدم 5 ، وغيرهما ، وهذه الطائفة ظاهرة في الكراهة ، ومما تقدم تعرف ضعف القول الثالث لسلّار ولذا لم يلتفت إليه في بعض الكتب لأنه بلا دليل .
( 1 ) قد تقدم الكلام فيه فيما لو كانت قبل الظهور ، فبعده من باب أولى .
( 2 ) قال في الجواهر : ( لا خلاف عندهم في الجواز مع اشتراط القطع ، حيث لا تكون المعاملة معه سفها ، بل حكي عليه الإجماع مستفيضا أو متواترا ، مع أنه لا أثر له في النصوص ، فليس ذلك إلا لأن اشتراط القطع يعيّن كون مراد المتبايعين هذا الموجود في هذا الحال ، ولا ريب في أنه مال مملوك يجوز بيعه ، ولا يعتبر في الصحة تحقق القطع ، بل لو رضي المالك بعد ذلك بالبقاء مجانا أو بأجرة جاز إجماعا في التذكرة .
( 3 ) على عدم القطع .
( 4 ) لأن هذا البيع هو بيع الثمرة مع الضميمة فيصح بالاتفاق ، ثم لو باعها عامين فصاعدا بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها فقد عرفت جوازه عند البحث في جواز بيعها عامين فصاعدا قبل ظهورها ، بل هو أدلى .
( 5 ) بدو الصلاح الذي هو شرط الصحة أو لرفع الكراهة على الخلاف المتقدم هو احمرار البسر أو اصفراره على المشهور بين الأصحاب لخبر الوشاء ( سألت الرضا عليه السّلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 9 و 10 و 7 و 2 و 4 .