تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت ( 1 ) في طلع ، أو كمام ( 2 ) ( عاما ) واحدا .
شرح
- وعن الحدائق الجزم بالصحة قبل ظهورها ، وقال ( وإلى هذا يميل كلام جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني ) ، اعتمادا على أخبار ظاهرة في الكراهة كصحيح بريد بن معاوية ( سألت أبا جعفر عليه السّلام - إلى أن قال - . فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في النخل ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا ؟ فيقل له : تبايع الناس النخل ، فقصد النخل العام ، فقال عليه السّلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ولم يحرمه ) « 1 » ، وصحيح الحلبي ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ) 2 ، وصحيح ربعي ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمّي الثمن وأستثني الكر من الثمر أو أكثر ، أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك ، بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال : أما إنك إن قلت ذلك لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحلّ ذلك فتظالموا - فتظلموا يب - فقال عليه السّلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ) « 3 » ، ولكن لا بد من تأويلها أو طرحها لمعارضتها للنصوص السابقة وللقواعد المقررة من كون الثمرة المعدومة غير قابلة للنقل والانتقال قبل وجودها ، لأن المبيع لا بد أن يكون موجودا . ( 1 ) قيد للبروز إلى الوجود ، قال في المسالك : ( والمراد بظهور الثمرة خروجها إلى الوجود وإن كانت في طلعها ، وفي حديث سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ، فقال : لا ، إلا أن يشتري معها غيرها ، رطبة أو بقلا ، وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ) « 4 » ، تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع ، وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة ، إلا أنه مقطوع ، وحال سماعة مشهور ، والمراد بالعام هنا ثمرة العام ، وإن وجدت في شهر واحد أو أقل ) انتهى . ( 2 ) هو غلاف الطلع والنور .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 .