تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة ، وهي غطاء الثمرة والنّور كالرمان ، وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز ، وهذا هو ( 1 ) الظهور المجوّز للبيع أيضا . وإنما يختلف بدوّ الصلاح والظهور في النخل ، ويظهر ( 2 ) في غيرها ( 3 ) عند جعله ( 4 ) تناثر الزهر بعد الانعقاد ، أو تلون الثمرة ( 5 ) ، أو صفاء لونها ، أو الحلاوة ، وطيب الأكل في مثل التفاح ، أو النضج في مثل البطيخ أو تناهي عظم بعضه في مثل القثاء كما زعمه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط .

[ في جواز بيع الخضر بعد انعقادها ]

( ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها ) ( 6 ) وإن لم يتناه عظمها ( لقطة ولقطات )
شرح
ويشهد للثاني خبر ابن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته ، فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده ) « 1 » ، إلا أن يقال كما في الجواهر : ( ولعل الانعقاد دائما يكون بعد تناثر الورد كما هو ظاهر الخبر ) فيتحد القولان ، والجمع بين هذين الخبرين وبين أخبار التلون والزهو الواردة في بيع الثمار غير ثمرة النخل وقد تقدمت يفيد أن الصلاح في كل ثمرة بحسب شأنها ، فلا بد أن يختلف باختلاف الثمار ولذا يقرب قول الشيخ في المبسوط وتبعه عليه ابن البراج في المهذب وغيره ، وعلى هذا القول هناك واسطة بين بدو الصلاح وبين الانعقاد . ( 1 ) أي الانعقاد ، وعليه فالانعقاد محقق لبدو الصلاح فلا واسطة بينهما . ( 2 ) أي الاختلاف . ( 3 ) غير ثمرة النخل . ( 4 ) أي جعل بدو الصلاح كما هو رأي الشيخ في النهاية . ( 5 ) كما هو رأي الشيخ في المبسوط . ( 6 ) يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ والقثاء والباذنجان بعد انعقادها وإن لم يتناهى عظم بعضها ، بناء على أن الانعقاد هو بدو صلاحها ، وكذلك يجوز بيع البقول بعد ظهوره وبيع ما يخرط بعد تحققه ، ويجوز بيعها لقطة ولقطات بالنسبة للخضر ، وجزه وجزات بالنسبة للبقول ، وخرطة وخرطات بالنسبة لما يخرط ورقه كالحنا والتوت ، بلا خلاف فيه كما يشهد له موثق سماعة ( سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات ؟ -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 13 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 488 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي