تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر ، أو أقل ، سواء في ذلك ثمرة النخل ، وغيرها ، وهو موضع وفاق ، وسواء ضم إليها شيئا ( 1 ) ، أم لا ( ولا ) بيعها قبل ظهورها أيضا ( أزيد ) من عام ( على الأصح ) ( 2 ) ، للغر ، ولم يخالف فيه إلا
شرح
( 1 ) أما مع عدم الضميمة فلا خلاف فيه كما عرفت ، وأما مع الضميمة فالمشهور على المنع - كما في المسالك - حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع لأنه بيع غرري ، وأما لو كانت الضميمة مقصودة بالبيع كالثمرة فالظاهر الصحة وعليه تحمل موثقة سماعة المتقدمة . ( 2 ) ففي جواز بيعها قبل ظهور التمرة عامين فصاعدا خلاف ، فالمشهور على عدم الجواز ، للانعدام الموجب لعدم تحقق البيع مع أنه يشترط في البيع أن يكون موجودا ، وللغرر والجهالة المانعين عن صحة البيع ، ولجملة من الأخبار . منها : خبر أبي بصير المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ، قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ، وإن شئت مع ذلك العام أو أكثر ، من ذلك وأقل ) « 1 » ومفهوم ذيله ظاهر في المنع ، وخبر أبي الربيع السامي المتقدم ( وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة - الخضر خ ل ) 2 ، وكذا الاستدلال بالمفهوم ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر ) « 3 » . ولكن قيل لم يصرح بالمنع أحد من القدماء قبل الفاضل ، بل ذهب إلى الجواز جماعة وقواه المحقق الثاني والشارح في المسالك بل نسب إلى الصدوق القول به لجملة من الأخبار الصحيحة . منها : صحيح الحلبي ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ) « 4 » ، وصحيح يعقوب بن شعيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل ، فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 12 و 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الثمار حديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 2 .