مع كون محل التخيير زائدا عن الحق ( 1 ) . والخروج ( 2 ) عن المنصوص المخالف للأصل ، فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر ( 3 ) ، ويحتمل بقاء التخيير ( 4 ) وعدم فوات شيء ( 5 ) ، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا ، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق .
( وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة ( 6 ) ) فدفع إليه أمتين أو إماء ، وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا ، ( بل ) في انسحاب الحكم ( في أي عين كانت ) كثوب وكتاب ، إذا دفع إليه منه اثنين ، أو أكثر ، التردد ، من المشاركة ( 7 ) فيما ظن كونه علة الحكم وبطلان ( 8 ) القياس . والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب ، لأنه قياس محض لا نقول به ، ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان ، من أن ( 9 ) تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى ( 10 ) ، ومن ضعفه ( 11 ) بتنجيز ( 12 ) التنصيف من غير رجاء لعود التخيير ، بخلاف
شرح
( 1 ) أي إعطاء الاثنين للمشتري حتى يختار هو زيادة عن الحق ، فكذلك إعطاؤه أكثر من اثنين للاختيار يكون زيادة عن الحق بلا فرق في المقامين فما يجري في الأول يجري في الثاني .
( 2 ) دليل عدم الانسحاب .
( 3 ) من كون المشتري شريكا في الباقي ، ثم إذا وجد الآبق يكون المشتري بالخيار بين أخذ الآبق أو أخذ غيره .
( 4 ) أي تخيير المشتري بين أخذ أحد الاثنين الباقيين ، من دون انسحاب حكم الرواية إلى المقام ، وذلك لأن حكم الرواية في مورد ما لو دفع إليه اثنين وآبق أحدهما فقد فات كل التخيير ، وأما هنا فمحل التخيير باق .
( 5 ) أي من المبيع إذ له اختيار عبد تام الأوصاف بخلاف المروي في صورة الاثنين .
( 6 ) في الأمة لعدم خصوصية ذكورية العبد المذكور في الرواية .
( 7 ) دليل الانسحاب .
( 8 ) دليل العدم .
( 9 ) دليل الانسحاب .
( 10 ) ووجهه واضح من عبارة الشارح .
( 11 ) أي ومن ضعف الانسحاب .
( 12 ) أي بتعيين .