النص الدال عليه هنا ، وإنما ورد ( 1 ) في اليمين فيبقى ( 2 ) على أصالة الصحة .
وفي الدروس ألحقه بهما ( 3 ) لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السّلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال : للّه عليّ أن لا أبيعها فقال : ف للّه بنذرك ( 4 ) ، والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به ( 5 ) ، ولتساويهما ( 6 ) في المعنى ، وعلى هذا ( 7 ) لا وجه لاختصاص الحكم بالولد ، بل يجب في الزوجة مثله ( 8 ) ، لاشتراكهما ( 9 ) في الدليل نفيا ( 10 ) وإثباتا ( 11 ) .
أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه ( 12 ) ، والعلّامة اقتصر عليه هنا ( 13 ) وهو أنسب ( 14 ) ، والمحقق شرّك بينه ( 15 ) وبين الزوجة في الحكم كما
شرح
( 1 ) أي ورد التوقف على إذن الوالد ، وقد تقدم .
( 2 ) أي نذر الولد من دون إذن الوالد .
( 3 ) أي الحق الولد بالزوجة والعبد .
( 4 ) وقد تقدم الخبر وفيه : ( ف للّه بقولك ) .
( 5 ) بالإطلاق .
( 6 ) أي النذر واليمين .
( 7 ) من شمول اليمين للنذر مع التوقف على إذن الوالد والزوج في اليمين كما تقدم ، فلا وجه لاختصاص الحكم بعدم التوقف في الولد كما يستفاد من عبارة المصنف هنا ، حيث اقتصر على الزوجة والمملوك في اشتراط نذرهما لإذن الزوج والسيد .
( 8 ) والحكم بعدم توقف نذرها على إذن الزوج .
( 9 ) أي الزوجة والولد في دليل التوقف .
( 10 ) في النذر .
( 11 ) في اليمين ، وفيه إن صحيح ابن سنان قد ورد في اشتراط نذرها بإذن الزوج ، وقد تقدم ، بخلاف الولد فلم يرد عليه نص بالخصوص في النذر ولعله لذا ترك المصنف اشتراط الإذن في الولد هنا في باب النذر .
( 12 ) فلا بد من توقف نذره على إذن السيد وإن لم يرد فيه نص مع أنك قد عرفت ورود النص وقد تقدم .
( 13 ) أي اقتصر على العبد في باب النذر .
( 14 ) لعدم ورود نص على اشتراط الإذن في الزوجة والولد كما هو مدعى الشارح ، وقد عرفت ضعفه .
( 15 ) أي بين المملوك .