تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
النص الدال عليه هنا ، وإنما ورد ( 1 ) في اليمين فيبقى ( 2 ) على أصالة الصحة . وفي الدروس ألحقه بهما ( 3 ) لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السّلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال : للّه عليّ أن لا أبيعها فقال : ف للّه بنذرك ( 4 ) ، والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به ( 5 ) ، ولتساويهما ( 6 ) في المعنى ، وعلى هذا ( 7 ) لا وجه لاختصاص الحكم بالولد ، بل يجب في الزوجة مثله ( 8 ) ، لاشتراكهما ( 9 ) في الدليل نفيا ( 10 ) وإثباتا ( 11 ) . أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه ( 12 ) ، والعلّامة اقتصر عليه هنا ( 13 ) وهو أنسب ( 14 ) ، والمحقق شرّك بينه ( 15 ) وبين الزوجة في الحكم كما
شرح
( 1 ) أي ورد التوقف على إذن الوالد ، وقد تقدم . ( 2 ) أي نذر الولد من دون إذن الوالد . ( 3 ) أي الحق الولد بالزوجة والعبد . ( 4 ) وقد تقدم الخبر وفيه : ( ف للّه بقولك ) . ( 5 ) بالإطلاق . ( 6 ) أي النذر واليمين . ( 7 ) من شمول اليمين للنذر مع التوقف على إذن الوالد والزوج في اليمين كما تقدم ، فلا وجه لاختصاص الحكم بعدم التوقف في الولد كما يستفاد من عبارة المصنف هنا ، حيث اقتصر على الزوجة والمملوك في اشتراط نذرهما لإذن الزوج والسيد . ( 8 ) والحكم بعدم توقف نذرها على إذن الزوج . ( 9 ) أي الزوجة والولد في دليل التوقف . ( 10 ) في النذر . ( 11 ) في اليمين ، وفيه إن صحيح ابن سنان قد ورد في اشتراط نذرها بإذن الزوج ، وقد تقدم ، بخلاف الولد فلم يرد عليه نص بالخصوص في النذر ولعله لذا ترك المصنف اشتراط الإذن في الولد هنا في باب النذر . ( 12 ) فلا بد من توقف نذره على إذن السيد وإن لم يرد فيه نص مع أنك قد عرفت ورود النص وقد تقدم . ( 13 ) أي اقتصر على العبد في باب النذر . ( 14 ) لعدم ورود نص على اشتراط الإذن في الزوجة والولد كما هو مدعى الشارح ، وقد عرفت ضعفه . ( 15 ) أي بين المملوك .