تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
المختار عند المصنف ، ( أو تزول الرقية ) قبل الحل ( 1 ) لزوال المانع . والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا ، لنفي ماهيته في الخبر ( 2 ) المحمول على نفي
شرح
- ووجه الإلحاق مشابهة النذر لليمين في الالتزام للّه تعالى ، وفي الكثير من الأحكام ، ولتسمية النذر يمينا في أكثر من خبر ، كما في خبر الوشاء عن أبي الحسن عليه السّلام ( قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن إلا إني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ، فقال : ف للّه بقولك ) « 1 » ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ، قال : إذا لم يجعل اللّه فليس بشيء ) « 2 » ، وخبر سماعة ( إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل اللّه عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو ردّ عليه ماله ، أو رده من سفر ، أو رزقه رزقا ، فقال : للّه عليّ كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به ) « 3 » ، وفيه : إن اطلاق اليمين عليه في هذه الأخبار مجاز كما هو واضح ولذا لا يمكن إثبات جميع أحكام اليمين في النذر بمجرد هذا الإطلاق . ( 1 ) أي قبل حل نذر العبد من قبل سيده ، وهذا مناف بظاهره لكلام الماتن سابقا حيث اشترط إذن المولى في انعقاد نذر العبد ، فكيف ينعقد بدون إذنه هنا وأن للسيد الحل فلو زالت الرقية قبل الحل لكان النذر صحيحا على العبد ، وهذا ما وقع به غيره كالمحقق في الشرائع . إلا أن يقال : أن النذر من دون إذن السيد ينعقد انعقادا غير تام بحيث لو لحقه الإذن لصح ، وعلى هذا التقدير يتصور اشتراط الإذن أولا ثم الحكم بصحة النذر لو زالت الرقية قبل الحلّ ، إلا أنه على خلاف الظاهر من الأدلة . ( 2 ) قد عرفت أن الخبر الدال على اشتراط إذن السيد في نذر العبد هو خبر قرب الإسناد المتقدم ( ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده ) « 4 » ، وهو يدل على نفي ثبوت النذر ولا يدل على نفي ماهية النذر ، نعم في نذر الزوجة قد تقدم صحيح ابن سنان ( ولا نذر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب النذر والعهد حديث 11 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النذر والعهد حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب النذر والعهد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب النذر والعهد حديث 2 .