ذلك إلا بإذنه ، ومعه ( 1 ) يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة ، ويجوز مس ( 2 ) ما أبيح له نظره مع الحاجة ، وقيل : يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ، وهو بعيد .
[ في تغيير اسم المملوك عند شرائه ]
( ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه ( 3 ) ) أي بعده ، وقوى في الدروس اطراده في الملك الحادث مطلقا ( 4 ) ، ( والصدقة عنه بأربعة دراهم ( 5 ) ) شرعية ، ( وإطعامه ) شيئا ( حلوا ، ويكره وطء ) الأمة ( المولودة من الزنا بالملك ، أو بالعقد ، للنهي ) عنه في الخبر ( 6 ) ، . . . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) مع إذن المولى .
( 2 ) لخبر أبي بصير المتقدم .
( 3 ) لصحيح زرارة ( كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : ولا تشتر شيئا ولا عيبا ، وإذا اشتريت رأسا فلا ترينّ ثمنه في كفة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه ، وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم ) « 1 » .
( 4 ) بالشراء وغيره .
( 5 ) لصحيح زرارة المتقدم ، وهو مستند استحباب إطعامه شيئا حلوا .
( 6 ) والأخبار كثيرة .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ ) « 2 » وهو ظاهر في الكراهة ، وخبر عبد اللّه بن سنان ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ولد زنا ينكح ؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها ) 3 وخبر محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام : الخبيثة يتزوجها الرجل ، قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده ) 4 وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس ) 5 ، وخبر ثعلبة وعبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتزوج ولد الزنا ، قال : لا بأس ، إنما يكره ذلك -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 و 1 و 2 و 4 و 8 .