مطلقا ( 1 ) على الأقوى ، عملا بظاهر الآية ، والأكثر على أنه يملك في الجملة ، فقيل : فاضل الضريبة وهو مروي ، وقيل : أرش الجناية ، وقيل : ما ملّكه مولاه معهما ، وقيل : مطلقا ، لكنه محجور عليه بالرق ، استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة تصرفه في ذلك بالإذن جمعا .
وعلى الأول ( 2 ) ( فلو اشتراه ومعه مال فللبائع ( 3 ) ) ، لأن الجميع مال المولى ، فلا يدخل في بيع نفسه ( 4 ) ، لعدم دلالته عليه ، ( إلا بالشرط ، فيراعى فيه شروط المبيع ) من كونه معلوما لهما ، أو ما في حكمه ( 5 ) ، وسلامته من الربا بأن يكون
شرح
- التعرض لها في كتاب العتق . وبين الآية ، وقد استحسنه الشهيد في حواشيه ، مع أن الشارح في المسالك والروضة هنا حمل أخبار التملك على إباحة تصرفه في ذلك مع إذن المولى من دون ملكه لرقبة المال لدلالة الآية على عدم قدرته على الملك .
( 1 ) في قبال التفصيلات الآتية .
( 2 ) وهو عدم التملك .
( 3 ) الذي هو المولى لأن المال له مع عدم اندراج المال في اسم العبد بل إضافته إليه إنما هي لأدنى ملابسة والبيع قد وقع على العبد فقط ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال : المال للبائع إنما باع نفسه ، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له ) « 1 » وخبر الزهري عن سالم عن أبيه ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) 2 .
وعن ابن البراج التفصيل بأنه إن لم يعلم به البائع فالمال له ، وإن علم فالمال للمشتري لصحيح زرارة ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟
فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع ) 3 ، ويضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة تدل عليه ، مع إمكان حمل هذا الصحيح على اشتراط المال للمشتري عند علم البائع فلا تعارض ، وهذا الجمع من دون شاهد ولكنه أولى من الطرح .
( 4 ) نفس العبد .
( 5 ) بأن يكون مشاهدا مما يكفي فيه المشاهدة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 و 5 و 2 .