الثمن مخالفا لجنسه ( 1 ) الربوي ، أو زائدا عليه ( 2 ) ، وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيرها .
( ولو جعل العبد ) لغيره ( جعلا على شرائه لم يلزم ( 3 ) ) ، لعدم صحة تصرفه بالحجر ، وعدم الملك ، وقيل : يلزم إن كان له مال ، بناء على القول بملكه ، وهو ضعيف ( 4 ) ،
[ في استبراء الأمة قبل بيعها ]
( ويجب ) على البائع ( استبراء الأمة قبل بيعها ( 5 ) ) إن كان قد وطئها وإن
شرح
( 1 ) أي جنس المال الموجود عند العبد .
( 2 ) على المال الموجود عند العبد ، والمعنى : أن الثمن الذي دفع في قبال العبد بشرط ماله فالبيع صحيح إذا كان الثمن مخالفا لجنس المال الموجود عند العبد ، وإلا فيجب أن يكون زائدا عليه لتكون الزيادة في قبال العبد ، وفي هذه الصورة الأخيرة عند توافق الثمن للمال الموجود عند العبد بالجنس فما وقع من الثمن في قبال هذا المال يجب قبضه في المجلس وغير ذلك من شروط بيع الصرف كما هو واضح ، لأن المال منحصر في الذهب والفضة سابقا .
( 3 ) لعدم الملك ، وعلى القول بملكه فهو محجور عليه فيتوقف جعله على إذن المولى ، وعن الشيخ وأتباعه أنه يلزم إذا كان له مال لخبر الفضيل ( قال غلام سنديّ لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء ) « 1 » .
( 4 ) أي القول بالملك .
( 5 ) بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وقال في رجل يبيع الأمة من رجل : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع ) « 2 » وخبر ربيع بن القاسم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة ) 3 ، وموثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ) « 4 » ، وموثق سماعة ( سألته عن رجل اشترى -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الحيوان حديث 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 5 .