معلّلا بأن ولد الزنا لا يفلح ( 1 ) ، وبالعار ( 2 ) ، وقيل : يحرم بناء على كفره ، وهو ممنوع ،
[ في أنّ العبد لا يملك شيئا ]
( والعبد لا يملك شيئا ( 3 ) ) . . . . . . . . .
شرح
- مخافة العار ، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها ؟ قال : لا بأس ) « 1 » ، وعن ابن إدريس المنع بناء على كفر ولد زنا وتحريم وطئ الكافرة والمقدمتان ممنوعتان ، أما الأولى فلما تقدم في كتاب الطهارة وأما الثانية فلما سيأتي في كتاب النكاح .
( 1 ) هذا خبر رواه في الغوالي ( ولد الزنا لا يفلح أبدا ) « 2 » وهو لا يتضمن النهي عن التزويج بولد الزنا ، فلو قال الشارح هنا كما قال في المسالك لكان أجود قال في المسالك : ( بعد حكم المحقق بكراهة وطئ من ولدت من الزنا : ( هذا هو الأجود حملا للنهي على الكراهة ، وعلّل بأن ولد الزنا لا يفلح ، وبالعار ) .
( 2 ) كما في خبر ثعلبة وابن هلال المتقدم .
( 3 ) كما عليه الأكثر كما عن التذكرة لقوله تعالى :( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ )« 3 » ووصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك فهو غير قادر حتى على التملك ، وقد نسب الشارح في المسالك والروضة هنا هذا القول إلى جماعة وجعل التملك في الجملة فذهب الأكثر ، وعليه فقيل : إنه يملك فاضل الضريبة التي يضربها عليه مولاه وهو المنسوب للشيخ والقاضي لصحيح عمر بن يزيد ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوء ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للملوك ) « 4 » الحديث .
وقيل : يملك أرش الجناية خاصة ، وقيل : ما ملكه مولاه مع أرش الجناية وفاضل الضريبة ، وقيل : ما ملك مولاه خاصة ، ولم يعرف القائل بها كما في الجواهر .
وذهب الصدوق وتبعه المحقق على أنه يملك مطلقا ولكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى جمعا بين الأخبار الدالة على تملكه وهي كثيرة ومبثوثة في أكثر من باب وسيأتي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 .
( 2 ) غوالي اللئالي ج 3 ص 534 حديث 25 .
( 3 ) سورة النحل ، الآية : 75 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 .