[ في عدم منع الزوجية من الشراء ]
( ولا تمنع الزوجية من الشراء ( 1 ) فتبطل ) الزوجية ويقع الملك ، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك ، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقا ( 2 ) ، وهو موضع وفاق ، وعلّل ذلك ( 3 ) بأن التفصيل في حلّ الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب ، وباستلزامه ( 4 ) اجتماع علتين على معلول واحد ، ويضعف بأن علل الشرع معرّفات وملك البعض كالكل ، لأن البضع لا يتبعّض .
[ في أنّ الحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط ]
( والحمل يدخل ) في بيع الحامل ( مع الشرط ) ( 5 ) أي شرط دخوله لا بدونه
شرح
- مالا جعلت في نصيب ولدها ) « 1 » ، ولذا ادعى الإجماع على عدم الفرق كاشف الغطاء في شرحه على القواعد على ما في الجواهر
( 1 ) يجوز أن يملك أحد الزوجين صاحبه بالشراء أو الاتهاب أو غيرهما ، ويستقر الملك وتبطل الزوجية ، فإن كان المالك هو الزوجة حرم عليه وطئ مملوكها للأخبار .
منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح ) « 2 » وخبر سعيد بن يسار ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء ) 3 ومثلها غيرها . وإن كان المالك هو الزوج فيستبيحها بالملك لا بالزوجية ، ويشهد له قوله تعالى :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )« 4 » والتفصيل قاطع للشركة .
علل أيضا بأن بقاء الزوجية مع حدوث الملك يستلزم اجتماع علتين على معلول واحد شخصي وهو ممتنع وردّ بأن علل الشرع معرفات .
وعلى كل لا فرق في الملك بين الكل والبعض إذا البضع لا يتبعض ولا فرق بين الدائم والمنقطع والتحليل لاتحاد المدرك .
( 2 ) لا تزويجا ولا ملكا .
( 3 ) أي بطلان الزوجية .
( 4 ) أي وباستلزام بقاء الزوجية مع حدوث الملك .
( 5 ) إذا وقع البيع على الحامل سواء كان إنسانا أو حيوانا فالولد للبائع على المشهور إذا لم يكن عرف بالتبعية إلا أن يشترطه المشتري فهو له بلا خلاف فيه عملا بالشرط . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب المكاتبة حديث 6 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4 و 2 .
( 4 ) سورة المؤمنون ، الآيتين : 5 و 6 .