( نسبا ) إجماعا ، ( ورضاعا ) على أصح القولين ( 1 ) ، للخبر الصحيح ( 2 ) معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب ( 3 ) .
شرح
- ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، إذا أمكن عتقي ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك ) « 1 » .
( 1 ) بل هو المشهور لصحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد المتقدم ، ولخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 2 ، وصحيح الحلبي وابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في امرأة أرضعت ابن جاريتها فقال : تعتقه ) 3 ومثلها غيرها .
وعن القديمين والمفيد والديلمي وابن إدريس أنه يملك هؤلاء من الرضاع ، لخبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ) « 4 » وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام ( في بيع الأم من الرضاع ؟ قال : لا بأس بذلك إذا احتاج ) 5 ، وهما لا يصلحان لمعارضة ما تقدم لأنه أكثر وأشهر .
( 2 ) وهو صحيح ابن سنان - كما في المسالك - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تعظمه ، يحلّ لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه فقال : ليس مثل هذا يكتب ) « 6 » .
( 3 ) قال في المسالك في هذا المقام ( وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الرضاع لحمة كلحمة النسب ) ، وقال المحقق الثاني في جامعه في هذا المقام من بيع الحيوان : ولظاهر قوله : الرضاع لحمة كلحمة النسب ) ، ولم أعثر على هذه الرواية من كتبنا ، نعم ورد في الوسائل ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) « 7 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 و 2 و 3 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) التهذيب ج 8 حديث 118 - 119 - ص 245 .
( 6 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب كتاب العتق حديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 و 6 .