تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
عبّر من الأصحاب بأنهما ( 1 ) لا يملكان ذلك ( 2 ) تجوز في إطلاقه ( 3 ) على المستقر ( 4 ) ، ولا فرق في ذلك ( 5 ) كله بين الملك القهري والاختياري ( 6 ) ، ولا بين الكل والبعض ( 7 ) ، فيقوّم عليه باقيه إن كان مختارا ( 8 ) على الأقوى ، وقرابة الشبهة بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة ( 9 ) ، ويفهم من إطلاقه - كغيره - الرجل والمرأة : أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك ( 10 ) لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك ( 11 ) ويعضده أصالة البراءة ، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي الرجل والمرأة . ( 2 ) أي العمودين ، وكذا من يحرم نكاحه من النساء بالنسبة للرجل . ( 3 ) أي إطلاق الملك . ( 4 ) وملكية العمودين ملك غير مستقر لتعقبه بالعتق فلذا عبّر البعض بعدم الملكية . ( 5 ) أي في عدم استقرار ملك الرجل للعمودين ومن حرم نكاحه من النساء ، وفي عدم استقرار ملك المرأة للعمودين . ( 6 ) لإطلاق الأدلة السابقة . ( 7 ) لإطلاق الأدلة السابقة . ( 8 ) وبشرط إيساره أيضا ، لا إذا كان الملك قهريا كالإرث على ما سيأتي تفصيله في باب العتق . ( 9 ) فولد الزنا وإن كان من مائة ويتبعه لغة لكن الشارع قد نفاه عنه ولم يذهب إلى العكس أحدق ولكنه احتمال قد يتوهم . ( 10 ) العمودان والنساء المحارم بالنسبة للرجل . ( 11 ) أي كقول الفقهاء . ( 12 ) وفيه : إن النصوص السابقة المتضمنة للفظ ( الرجل والمرأة ) لم تكن بصدد اشتراط بلوغ المالك ليخرج الصبي ، بل إنما كان ذكر ( الرجل والمرأة ) باعتبار أن المالك غالبا ما يكون رجلا أو امرأة ، وإلا فنصوص أم الولد كافية في انعتاق العمودين على المسالك وإن كان صغيرا ، وهي كثيرة . للأخبار . منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيّما رجل ترك سرية لها ولده أو في بطنها ، أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب اللّه ، وكتاب اللّه أحق ، فإن كان لها ولد وترك -