لكافر ، وإن بيع على الكافر لو كان المقر مسلما ، ( والمسبي حال الغيبة ( 1 ) يجوز تملكه ولا خمس فيه ) للإمام ( ع ) ، ولا لفريقه ( 2 ) ، وإن كان حقه ( 3 ) أن يكون للإمام ( ع ) خاصة ، لكونه مغنوما بغير إذنه ( 4 ) إلا أنهم ( ع ) أذنوا لنا في تملكه كذلك ( 5 ) ( رخصة ) منهم لنا ( 6 ) ، وأما غيرنا فتقرّ ، يده عليه ، ويحكم له بظاهر الملك ، للشبهة ( 7 ) كتملك الخراج ( 8 ) والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا ( 9 ) .
[ في عدم استقرار ملك للأصول والفروع ]
( ولا يستقر للرجل ملك الأصول ) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا ( والفروع ) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن ، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت ( 10 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) إذا كان السبي بحرب ، وكانت الحرب بغير إذن الإمام عليه السّلام .
( 2 ) وهو بنو هاشم .
( 3 ) أي حق المسبي .
( 4 ) فيكون للإمام خاصة كما تقدم في باب الخمس .
( 5 ) من دون الخمس .
( 6 ) لأخبار التحليل وقد تقدم عرضها في باب الخمس .
( 7 ) أي شبهة اعتقادهم بالملكية .
( 8 ) مع أن الخراج والمقاسمة للإمام عليه السّلام .
( 9 ) أي لا غلبة ولا قهرا ولا غيلة ولا سرقة .
( 10 ) وبنات الأخ وبنات الأخت بلا خلاف في ذلك كله ، واقتصار البعض على ذكر البعض ليس خلافا في المقام قطعا كما في الجواهر للأخبار .
منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السّلام ( إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ) « 1 » ، وصحيح عبيد بن زرارة ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمه من الرضاعة ) 2 ، وصحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 و 5 .